العلامة الحلي
46
مختلف الشيعة
الفصل الثالث في الآداب مسألة : قال الشيخ في النهاية : وإذا نادى المنادي على المتاع فلا يزيد في المتاع ، فإذا سكت المنادي زاد حينئذ إن شاء ( 1 ) . وقال في المبسوط : وأما السوم على سوم أخيه فهو حرام ، لقوله - عليه السلام - : ( لا يسوم الرجل على سوم أخيه ) هذا إذا لم يكن المبيع في المزايدة ، فإن كان كذلك فلا تحرم المزايدة ( 2 ) . وقال ابن إدريس : هذا هو الصحيح دون ما ذكره قي النهاية ، لأن ذلك على ظاهره غير مستقيم ، لأن الزيادة في حال النداء غير محرمة ولا مكروهة ، وأما الزيادة المنهي عنها هي عند الانتهاء ، وسكون نفس كل واحد من البيعين على البيع بعد استقرار الثمن والأخذ والشروع في الإيجاب والقبول وقطع المزايدة فعند هذه الحالة لا يجوز السوم على سوم أخيه ، لأن السوم في البيع هو الزيادة في الثمن بعد قطعه والرضا به بعد حال المزايدة وانتهائها وقبل الإيجاب والقبول ، لقوله - عليه السلام - : ( لا يسوم الرجل على سوم أخيه ) ( 3 ) .
--> ( 1 ) النهاية ونكتها : ج 2 ص 113 . ( 2 ) المبسوط : ج 2 ص 160 . ( 3 ) السرائر : ج 2 ص 235 .