العلامة الحلي

40

مختلف الشيعة

الزيت ( 1 ) . وقال المفيد : الحكرة احتباس الأطعمة ( 2 ) . وقال أبو الصلاح : يكره احتكار الغلات ( 3 ) . وقال الصدوق في المقنع : الحكرة تكون في الحنطة والشعير والتمر والزبيب والسمن والزيت ( 4 ) . وقال الشيخ في المبسوط : الأقوات التي يكون فيها الاحتكار : الحنطة والشعير والتمر والزبيب والملح والسمن ( 5 ) ، وبه قال ابن حمزة ( 6 ) . وأجود ما وصل إلينا في هذا الباب ما رواه غياث بن إبراهيم في الموثق ، عن الصادق - عليه السلام - قال : ليس الحكرة إلا في الحنطة والشعير والتمر والزبيب والسمن ( 7 ) . وحينئذ يبقى ما عداه على الأصل . مسألة : قال الشيخ : حد الاحتكار في الغلاء وقلة الأطعمة ثلاثة أيام ، وفي الرخص وحال السعة أربعون يوما ( 8 ) . وتبعه ابن البراج ( 9 ) . وقال المفيد : الحكرة احتباس الأطعمة مع حاجة أهل البلد إليها وضيق الأمر عليهم فيها وذلك مكروه ، فإن كانت الغلات واسعة وهي موجودة في

--> ( 1 ) لم نعثر عليه في المصادر المتوفرة لدينا . ( 2 ) المقنعة : ص 616 . ( 3 ) الكافي في الفقه : ص 283 . ( 4 ) لم نعثر عليه في المقنع وذكرها رواية في من لا يحضره الفقيه : ج 3 ص 265 ح 3954 . ( 5 ) المبسوط : ج 2 ص 195 . ( 6 ) الوسيلة : ص 260 . ( 7 ) تهذيب الأحكام : ج 7 ص 159 ح 704 ، وسائل الشيعة : ب من أبواب آداب التجارة ح 4 ج 12 ص 313 . ( 8 ) النهاية ونكتها : ج 2 ص - 116 . ( 9 ) لم نعثر عليه في المصادر المتوفرة لدينا .