العلامة الحلي

38

مختلف الشيعة

الفصل الثاني في الاحتكار والتلقي مسألة : اختلف علماؤنا في الاحتكار هل هو محرم أو مكروه ؟ قال الصدوق في مقنعه : إنه حرام ( 1 ) ، وبه قال ابن البراج ( 2 ) ، والظاهر من كلام ابن إدريس ( 3 ) . وقال الشيخ في المبسوط ( 4 ) ، والمفيد ( 5 ) : إنه مكروه ، وبه قال أبو الصلاح في المكاسب من كتاب الكافي ( 6 ) ، وقال في فصل البيع : إنه حرام ( 7 ) . والأقرب الكراهة . لنا : الأصل عدم التحريم . وما رواه الحلبي في الحسن ، عن الصادق - عليه السلام - قال : سألته عن الرجل يحتكر - إلى أن قال : - وإن كان الطعام لا يسع الناس فإنه يكره أن

--> ( 1 ) المقنع : ص 125 . ( 2 ) المهذب : ج 1 ص 346 . ( 3 ) السرائر : ج 2 ص 238 - 239 . ( 4 ) المبسوط : ج 2 ص 195 . ( 5 ) المقنعة : ص 616 . ( 6 ) الكافي في الفقه : ص 283 . ( 7 ) الكافي في الفقه : ص 360 .