العلامة الحلي

20

مختلف الشيعة

- عليه السلام - قال : سأله رجل عن بيع جواري المغنيات ، فقال : شراؤهن وبيعهن حرام ، وتعليمهن كفر ، واستماعهن نفاق ( 1 ) . وعن الحسن بن علي الوشا قال : سئل أبو الحسن الرضا - عليه السلام - عن شراء المغنية ، فقال : قد يكون للرجل جارية تلهيه وما ثمنها إلا ثمن كلب ، وثمن الكلب سحت ، والسحت في النار ( 2 ) . وعن نضر بن قابوس قال : سمعت أبا عبد الله - عليه السلام - يقول : المغنية ملعونة ، ملعون من أكل كسبها ( 3 ) . وعن إبراهيم بن أبي البلاد قال : أوصى إسحاق بن عمر عند وفاته بجوار له مغنيات أن يبعن ويحمل ثمنهن إلى أبي الحسن الرضا - عليه السلام - قال إبراهيم : فبعت الجواري بثلاثمائة ألف درهم وحملت الثمن إليه فقلت له : إن مولى لك يقال له : إسحاق بن عمر أوصى عند وفاته ببيع جوار له مغنيات وحمل الثمن إليك وقد بعتهن وهذا الثمن ثلاثمائة ألف درهم ، فقال : لا حاجة لي فيه ، إن هذا سحت ، وتعليمهن كفر ، والاستماع منهن نفاق ، وثمنهن سحت ( 4 ) . والجواب : هذه الأحاديث وإن دلت على التحريم دلالة ظاهرة لا قاطعة إلا أنها مطلقة ، وما تلوناه نحن من الأحاديث مقيدة ، فيعمل بها في صورة التقييد

--> ( 1 ) تهذيب الأحكام : ج 6 ص 356 ح 1018 ، وسائل الشيعة : ب 16 من أبواب ما يكتسب به ح 7 ج 12 ص 88 . ( 2 ) تهذيب الأحكام : ج 6 ص 357 ح 1019 ، وسائل الشيعة : ب 16 من أبواب ما يكتسب به ح 6 ج 12 ص 88 . ( 3 ) تهذيب الأحكام : ج 6 ص 357 ح 1020 ، وسائل الشيعة : ب 15 من أبواب ما يكتسب به ح 4 ج 12 ص 85 . ( 4 ) تهذيب الأحكام : ج 6 ص 357 ح 1021 ، وسائل الشيعة : ب 16 من أبواب ما يكتسب به ح 5 ج 12 ص 87 .