العلامة الحلي

114

مختلف الشيعة

وكذا رواه منصور الصيقل ، عن الصادق - عليه السلام - ( 1 ) . وإذا كان الضابط قلة الحلية جاز البيع مطلقا . مسألة : قال الشيخ في المبسوط : إذا اشترى ثوبا بمائة درهم إلا دينارا أو بمائة دينارا إلا درهما لم يصح ، لأن الثمن مجهول ، لأنه لا يدري كم حصة الدرهم من الدنانير ولا حصة الدينار من الدرهم إلا بالتقويم والرجوع إلى أهل الخبرة ( 2 ) . وكذا قال ابن البراج ( 3 ) . وفي النهاية : لا يجوز أن يشتري بدينار إلا درهما ( 4 ) . وفي موضع آخر : غير درهم ، وعلله بالجهالة ( 5 ) . وقال ابن إدريس : قولنا : ( لا يصح ) نريد به العقد ، وقولنا : ( لأنه مجهول ) المراد به الثمن مجهول ، وإذا كان الثمن مجهولا فالعقد والبيع لا يصح ( 6 ) . وهو غير صحيح . ووجه كون الثمن في هذه الصورة مجهولا ، لأنه لا يدري كم حصة الدرهم من الدينار ولا حصة الدينار من الدرهم إلا بالتقويم والرجوع إلى أهل الخبرة ، وذلك غير معلوم وقت العقد فهو مجهول . وقال ابن الجنيد : لو باع ثوبا بمائة درهم غير دينار نقدا جاز ، فإن باعه نسيئة لم يصح البيع ، لأنه لا يعلم قدر الدينار من الدرهم وقت الوجوب . وكذا

--> ( 1 ) تهذيب الأحكام : ج 7 ص 113 ح 488 ، وسائل الشيعة : ب 15 من أبواب الصرف ح 7 ج 12 ص 483 . ( 2 ) المبسوط : ج 2 ص 98 . ( 3 ) المهذب : ج 1 ص 370 - 371 . ( 4 ) النهاية ونكتها : ج 2 ص 154 . ( 5 ) النهاية ونكتها : ج 2 ص 134 . ( 6 ) السرائر : ج 2 ص 272 .