العلامة الحلي

105

مختلف الشيعة

بشرط أن يعلم زيادته على مماثله من المثلين ، وقد نبه على هذا أيضا بعد كلامه فقال : والذهب إن كان معه جوهر له قسط من الثمن لم استحب شراءه بذهب ، إلا بعد اليقين بأن الذهب من الثمن زائدا على قدر الذهب في السلعة ، لتكون الزيادة ثمنا للجوهر ، ويحبب ذلك إلى شرائه بالفضة ، والعروض أحب إلي . مسألة : منع ابن حمزة من بيع المعدود بالمعدود متفاضلا نسيئة كجوزة بجوزتين وبيضة ببيضتين نسيئة ، وجوزه نقدا ، وكذا جوز التفاضل نقدا ونسيئة مع الاختلاف كبيضة بجوزتين ( 1 ) . والحق ما قدمناه من الجواز مطلقا . لنا : إن شرط الربا التقدير بالكيل أو الوزن وهو منفي هنا .

--> ( 1 ) الوسيلة : ص 254 .