العلامة الحلي
87
مختلف الشيعة
لنا : الأصل الإباحة على الإطلاق . وما رواه معاوية بن عمار في الصحيح ، عن أبي عبد الله - عليه السلام - قال : لا بأس أن يشم الإذخر والقيصوم والخزامي والشيح وأشباهه وأنت محرم ( 1 ) . مسألة : المشهور أن الجدال مطلقا حرام ، وهو قول : لا والله وبلى والله ، وكذا قال ابن الجنيد ( 2 ) : إلا أنه قال : وما كان من يمين يريد بها طاعة الله وصلة رحمه فمعفو عنها ما لم يدأب في ذلك ، وهذا لا بأس به . المطلب الرابع في كفارات الإحرام والنظر في أمور : الأول : الصيد مسألة : قال في المبسوط : الوحشي غير المأكول أقسامه ثلاثة : الأول : لا جزاء فيه بالاتفاق ، كالحية والعقرب والفارة والغراب والحدأة ( 3 ) والكلب والذئب . والثاني : يجب فيه الجزاء عند جميع من خالفنا ، ولا نص لأصحابنا فيه . والأولى أن نقول : لا جزاء فيه لأنه لا دليل عليه ، والأصل براءة الذمة ، كالمتولد بين ما يجب فيه الجزاء وما لا يجب ، كالسبع المتولد بين الضبع والذئب والمتولد بين الحمار الأهلي والوحشي . والثالث : مختلف فيه ، وهو الجوارح من الطير ، كالبازي والصقر والشاهين والعقاب ونحو ذلك . والسباع من البهائم ،
--> ( 1 ) تهذيب الأحكام : ج 5 ص 305 ح 1041 ، وسائل الشيعة : ب 25 من أبواب تروك الإحرام ح 1 ج 9 ص 101 . ( 2 ) لم نعثر على كتابه . ( 3 ) الحدأة : طائر يطير يصيد الجرذان .