العلامة الحلي

72

مختلف الشيعة

الجنيد ( 1 ) ، وسوغ نبت الحرم ، كالشيح والحزامي والإذخر والقيصوم . والأول أقرب . لنا : إنه نوع ترفة ، وللاحتياط . ولأن الطيب الموجود في الأطياب موجود هنا ، وهو علة التحريم بالمناسبة والدوران ، فيثبت التحريم هنا . وما رواه حريز في الصحيح ، عن الصادق - عليه السلام - قال : لا يمس المحرم شيئا من الطيب ولا الريحان ولا يتلذذ به ، فمن ابتلى بشئ من ذلك فليتصدق بقدر ما صنع بقدر شبعه - يعني من الطعام - ( 2 ) . احتج الشيخ - رحمه الله - بالأصل ، وبما تقدم من الأحاديث الدالة على تحريم الأطياب الستة لا غير . وبما رواه معاوية بن عمار في الصحيح ، عن الصادق - عليه السلام - قال : لا بأس أن تشم الإذخر والقيصوم والخزامي والشيح وأشباهه وأنت محرم ( 3 ) . والجواب عن الأصل : أنه معارض بالاحتياط ، وعن الأحاديث بما تقدم ، وعن رواية عمار إنا نقول بموجبها ، فإن الاحتراز عن نبت الحرم عسر فكان منفيا ، كخلوق الكعبة يجوز شمه للضرورة . وقد روى الشيخ في الصحيح ، عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابه ، عن الصادق - عليه السلام - قال : سألته عن التفاح والأترج والنبق وما طابت رائحته ، فقال : يمسك على شمه وتأكله ( 4 ) .

--> ( 1 ) لم نعثر على كتابه . ( 2 ) تهذيب الأحكام : ج 5 ص 297 ح 1007 ، وسائل الشيعة : ب 18 من أبواب تروك الإحرام ح 11 ج 9 ص 95 . ( 3 ) تهذيب الأحكام : ج 5 ص 305 ح 1041 ، وسائل الشيعة : ب 25 من أبواب تروك الإحرام ح 1 ج 9 ص 101 . ( 4 ) تهذيب الأحكام : ج 5 ص 305 ح 1042 ، وسائل الشيعة : ب 26 من أبواب تروك الإحرام ح 3 ج 9 ص 103 .