العلامة الحلي
69
مختلف الشيعة
واحتجاجه بعموم مثل حديثه الذي رواه لا ينهض في مقابلة هذا الخاص ، وفي الطريق إسحاق بن عمار ، إلا أن الأقرب عندي قبول روايته . المطلب الثالث في تروك الإحرام مسألة : للشيخ قولان في الطيب : أحدهما : أنه كله حرام ، ذهب إليه في المبسوط ( 1 ) والاقتصاد ( 2 ) فإنه قال : ويحرم عليه الطيب على اختلاف أجناسه ، وأغلظها خمسة أجناس : المسك والعنبر والكافور والزعفران والعود ، وقد ألحق بذلك الورس . وكذا قال ابن أبي عقيل ( 3 ) ، إلا أنه قال : أكثر الطيب عندهم أربعة أشياء : المسك والعنبر والورس والزعفران ، وهو الظاهر من كلام ابن الجنيد ( 4 ) فإنه قال : فأما المسك والعنبر والزعفران والورس وما جرى مجراها فعلى المحرم أن يجتنبها . وممن قال بتعميم التحريم شيخنا المفيد ( 5 ) ، والصدوق أبو جعفر بن بابويه في المقنع ( 6 ) ، والسيد المرتضى ( 7 ) ، وأبو الصلاح ( 8 ) ، وسلار ( 9 ) ، وابن إدريس ( 10 ) .
--> ( 1 ) المبسوط : ج 1 ص 319 . ( 2 ) الإقتصاد : ص 301 . ( 3 ) لم نعثر على كتابه . ( 4 ) لم نعثر على كتابه . ( 5 ) المقنعة : ص 432 . ( 6 ) المقنع : ص 72 - 73 . ( 7 ) جمل العلم والعمل ( رسائل الشريف المرتضى المجموعة الثالثة ) : ص 66 . ( 8 ) الكافي في الفقه : ص 202 - 203 . ( 9 ) المراسم : ص 106 . ( 10 ) السرائر : ج 1 ص 545 .