العلامة الحلي

5

مختلف الشيعة

بسم الله الرحمن الرحيم كتاب الحج وفيه مقاصد : الأول في أنواعه وشرائطه وفيه فصلان : الأول في الشرائط مسألة : ذهب الشيخان ( 1 ) إلى أن الرجوع إلى كفاية شرط في وجوب الحج ، ورواه أبو جعفر ابن بابويه في كتاب من لا يحضره الفقيه ( 2 ) ، وبه قال أبو الصلاح ( 3 ) ، وابن البراج ( 4 ) ، وابن حمزة ( 5 ) . وقال السيد المرتضى في المسائل الناصرية : الاستطاعة هي الزاد والراحلة وصحة الجسم وارتفاع الموانع ، قال : وزاد كثير من أصحابنا أن يكون له نفقة يحج ببعضها ويبقي بعضها لقوت عياله ( 6 ) . ولم يجعل الرجوع إلى كفاية شرطا في

--> ( 1 ) المقنعة : ص 384 ، المبسوط : ج 1 ص 296 . ( 2 ) من لا يحضره الفقيه : ج 2 ص 418 ح 2858 ، وسائل الشيعة : ب 9 من أبواب وجوب الحج ح 1 و 2 ج 8 ص 24 . ( 3 ) الكافي في الفقه : ص 192 . ( 4 ) شرح جمل العلم والعمل : ص 205 . ( 5 ) الوسيلة : ص 155 . ( 6 ) الناصريات ( الجوامع الفقهية ) : ص 243 المسألة 136 .