العلامة الحلي

454

مختلف الشيعة

في ذلك بأخبار كثيرة وعلل ، كرهت ذكرها لطول الكتاب ( 1 ) . مسألة : إذا أسر أسيرا من أهل البغي وكان قاتلا أخذ منه القود ، سواء أظهر التوبة أو لا . وقال ابن الجنيد ( 2 ) : لا يؤخذ منه القود . لنا : قوله تعالى : " النفس بالنفس " ( 3 ) . مسألة : إذا أسر من أهل البغي وليس من أهل القتال كالنساء والصبيان والزمني والشيوخ قال الشيخ في الخلاف : ولا يحبسون . قال : وفي أصحابنا من قال : يحبسون كالرجال الشباب المقاتلين ( 4 ) . وقال ابن الجنيد ( 5 ) : ولو كان الأسير من أهل البغي امرأة ومن لا يقتل اعتقل ما كانت الحرب قائمة . والأقرب ما قاله الشيخ . لنا : الأصل براءة الذمة . مسألة : قال الشيخ في النهاية : إذا اشتبه قتلى المشركين بقتلى المسلمين فليوار منهم من كان صغير الذكر على ما روي في بعض الأخبار ( 6 ) . وقال في المبسوط : إذا اشتبه قتلى المسلمين بقتلى المشركين دفن منهم من كان صغير الذكر ( 7 ) . وقال ابن إدريس : هذه رواية شاذة لا يعضدها شئ من الأدلة . قال :

--> ( 1 ) لم نعثر على كتابه . ( 2 ) لم نعثر على كتابه . ( 3 ) المائدة : 45 . ( 4 ) الخلاف : ج 3 ص 166 المسألة 7 . ( 5 ) لم نعثر على كتابه . ( 6 ) النهاية ونكتها : ج 2 ص 14 . ( 7 ) المبسوط : ج 2 ص 19 .