العلامة الحلي
444
مختلف الشيعة
وأما مع عدم الشرط فلأنهم قد فعلوا السائغ في مذهبهم ، وقد أمرنا أن نقرهم على أحكامهم أقصى ما في الباب أنهم تظاهروا بالمحرم عندنا فاستحقوا إقامة الحد عليهم كغيرهم . مسألة : إذا انهدمت كنيسة مما لهم استدامتها ففي جواز إعادتها قولان : أحدهما : الجواز ، والآخر : المنع . قال الشيخ في المبسوط : والموضع الذي قلنا : إن له إقرارهم على ما هي عليه إن انهدم منها شئ لم يجز إعادتها ، لأنه لا دليل على ذلك ، وبناؤها محرم ممنوع منه . قال : وإن قلنا : إن لهم ذلك كان قويا ، لأنا أقررناهم على التقية ، فلو منعناهم من العمارة لخربت ( 1 ) . والأقرب الجواز . لنا : إن لهم الاستدامة ، فجاز لهم الإعادة لتساويهما . مسألة : لا يجوز أن يعلو الذمي بناء دار سكناه على مجاوريه من المسلمين ، وهل يجوز المساواة ؟ قيل : نعم ( 2 ) . وقال الشيخ في المبسوط : وإن ساوى بناء المسلمين ولم يعل عليه فعليه أن يقصره عنه . قال : وقيل : إنه يجوز ذلك ، والأول أقوى ( 3 ) ، وعليه فتوى ابن إدريس ( 4 ) . والأقرب المنع . لنا : قوله - عليه السلام - : " الإسلام يعلو ولا يعلى عليه " ( 5 ) ، ومع تسويغ المساواة لا يتحقق علو الإسلام .
--> ( 1 ) المبسوط : ج 2 ص 46 . ( 2 ) شرائع الإسلام : ج 1 ص 331 - 332 . ( 3 ) المبسوط : ج 2 ص 46 . ( 4 ) السرائر : ج 1 ص 476 . ( 5 ) من لا يحضره الفقيه : ج 4 ص 334 ح 5719 ، وسائل الشيعة : ب 1 من أبواب موانع الإرث ح 11 ج 17 ص 376 ، سنن البيهقي : ج 6 ص 205 .