العلامة الحلي
41
مختلف الشيعة
مذهب ( 1 ) سلار ( 2 ) ، وابن حمزة ( 3 ) ، ومنع ابن إدريس ( 4 ) من ذلك ، ونقل عن الشيخ أنه رجع عن ذلك في مسائل الخلاف وهو خطأ ، فإن الشيخ قال في الخلاف : فإن أحرم قبل الميقات لم ينعقد ، إلا أن يكون نذر ذلك ( 5 ) . والسيد المرتضى ( 6 ) ، وابن أبي عقيل ( 7 ) منعا من الإحرام قبل الميقات مطلقا ، ولم يستثنيا النذر ، وكذا ابن الجنيد ( 8 ) ، وابن بابويه ( 9 ) . احتج المجوزون بالأصل ، وبما رواه علي بن أبي حمزة قال : سألت أبا عبد الله - عليه السلام - عن رجل جعل لله عليه شكرا أن يحرم من الكوفة ، قال : فليحرم من الكوفة ، وليف لله بما قال ( 10 ) . وعن أبي بصير ، عن أبي عبد الله - عليه السلام - قال : سمعته يقول : لو أن عبدا أنعم الله عليه نعمة أو ابتلاه ببلية فعافاه من تلك البلية ، فجعل على نفسه أن يحرم بخراسان ، كان عليه أن يتم ( 11 ) . والجواب : المنع من بقاء حكم الأصل بعد تواتر ( 12 ) النقل عن رسول الله
--> ( 1 ) ن : قول . ( 2 ) المراسم : ص 108 . ( 3 ) الوسيلة : ص 159 . ( 4 ) السرائر : ج 1 ص 526 - 527 . ( 5 ) الخلاف : ج 2 ص 286 المسألة 62 . ( 6 ) جمل العلم والعمل ( رسائل الشريف المرتضى المجموعة الثالثة ) : ص 65 . ( 7 ) لم نعثر على كتابه ونقله عنه الحلي في السرائر : ج 1 ص 527 . ( 8 ) لم نعثر على كتابه . ( 9 ) من لا يحضره الفقيه : ج 2 ص 305 ذيل الحديث 2526 . ( 10 ) تهذيب الأحكام : ج 5 ص 53 ح 163 ، وسائل الشيعة : ب 12 من أبواب المواقيت ح 2 ج 8 ص 237 ، وليس فيهما : وليف لله بما قال . ( 11 ) تهذيب الأحكام : ج 5 ص 54 ص 164 ، وسائل الشيعة : ب 12 من أبواب المواقيت ح 3 ج 8 ص 237 . ( 12 ) راجع تهذيب الأحكام : ج 5 ص 51 باب المواقيت ، وسائل الشيعة : ب 1 من أبواب المواقيت ج 8 ص 221 .