العلامة الحلي

400

مختلف الشيعة

احتج ابن الجنيد بأنه عوض عن البضع وقد حالت بينه وبينه ، فوجب رد العين عليه . الثاني : الأخذ من بيت المال على تقدير عدمه ، وابن الجنيد قال : من سهم الغارمين . احتج الشيخ بما تقدم . واحتج ابن الجنيد بأنه مال قد تلف ويجب رده على صاحبه فكان كالدين ، فوجب من سهم الغارمين . مسألة : لو عقد الكافر الأمان لنفسه وماله ثم لحق بدار الحرب للاستيطان انتقض أمانه لنفسه خاصة ، فإن قتل زال ملكه عن ماله إلى ورثته ، فإن كانوا مسلمين استقر ملكهم عليه ، وإن كانوا مشركين انتقض الأمان في المال ويصير فيئا للإمام خاصة ، لأنه لو يؤخذ بالسيف ، فهو بمنزلة ميراث من لا وارث له ، قاله الشيخ في المبسوط ( 1 ) . وقال ابن الجنيد ( 2 ) : ولو خلف المستأمن بدار الإسلام ودائع أو قرضا أو ملكا ثم قتل في دار الحرب كان جميع ذلك فيئا للجيش الذين كان فيهم قاتله . والأقرب الأول . لنا : إنه لم يوجف عليه بخيل ولا ركاب فيكون للإمام . احتج ابن الجنيد بأنه مال مغنوم فيختص بالغانمين . والجواب : المنع من الصغرى . مسألة : منع ابن الجنيد ( 3 ) من تحكيم مسلم أسير في أيدي المشركين .

--> ( 1 ) المبسوط : ج 2 ص 15 - 16 . ( 2 ) لم نعثر على كتابه . ( 3 ) لم نعثر على كتابه .