العلامة الحلي
368
مختلف الشيعة
التحريم ، لأن الأصل عدمه . مسألة : اللقطة قسمان : لقطة الحرم وغيرها ، فالأول : يتخير الملتقط بين شيئين الصدقة والحفظ ، فإن تصدق ففي الضمان للشيخ قولان : أحدهما : إنه يضمن ، ذكره في باب آخر من فقه الحج من النهاية ( 1 ) . والثاني : عدمه ، ذكره في باب اللقطة ( 2 ) . واختار ابن إدريس ( 3 ) الأول ، وهو قول ابن البراج ( 4 ) . والثاني : يتخير الملتقط بين ثلاثة أشياء : الصدقة مع الضمان والحفظ والتملك . وقال ابن إدريس يتخير بين شيئين : الصدقة مع الضمان والتملك خاصة ( 5 ) . وسيأتي البحث في ذلك كله إن شاء الله تعالى في باب اللقطة . مسألة : قال الشيخ : إذا ترك الناس الحج وجب على الإمام أن يجبرهم على ذلك ، وكذلك إن تركوا زيارة النبي - صلى الله عليه وآله - كان عليه إجبارهم عليها ( 6 ) . وقال ابن إدريس : لا يجب الإجبار ، لأنها غير واجبة ( 7 ) . واحتج الشيخ بأنه يستلزم الجفاء وهو محرم . مسألة : قال الشيخ في النهاية : الأيام المعلومات أيام التشريق ، والأيام المعدودات هي عشر ذي الحجة ( 8 ) . وفي الخلاف ( 9 ) بالعكس ، وهو اختيار ابن
--> ( 1 ) النهاية ونكتها : ج 1 ص 558 . ( 2 ) النهاية ونكتها : ج 2 ص 45 - 46 . ( 3 ) السرائر : ج 1 ص 645 . ( 4 ) المهذب : ج 1 ص 567 . ( 5 ) السرائر : ج 1 ص 645 . ( 6 ) النهاية ونكتها : ج 1 ص 559 . ( 7 ) السرائر : ج 1 ص 647 . ( 8 ) النهاية ونكتها : ج 1 ص 559 . ( 9 ) الخلاف : ج 2 ص 435 المسألة 332 .