العلامة الحلي

366

مختلف الشيعة

نعم قد سبق ذكره حيث قال : وفرائض ذلك قسمان ، أركان وغيرها ، والأركان : هي النية والإحرام والطواف والسعي ، وما ليس بركن : فهو التلبية وركعتا الطواف والتقصير وطواف النساء وركعتا هذا الطواف ( 1 ) . والمعتمد الأول . لنا : ما رواه إبراهيم بن عبد الحميد ، عن عمر أو غيره ، عن الصادق - عليه السلام - قال : المعتمر يطوف ويسعى ويحلق ، قال : ولا بد له بعد الحلق من طواف آخر ( 2 ) . وفي الصحيح عن معاوية بن عمار ، عن الصادق - عليه السلام - قال : المعتمر عمرة مفردة إذا فرغ من طواف الفريضة وصلاة الركعتين خلف الإمام والسعي بين الصفا والمروة حلق أو قصر ( 3 ) ، وهو يدل على متابعة الحلق والتقصير للسعي . الفصل الخامس في مسائل متعددة من هذا الباب مسألة : قال الشيخ : لا ينبغي لأحد أن يمنع الحاج شيئا من دور مكة ومنازلها ، لأن الله تعالى قال : " سواء العاكف فيه والباد " ( 4 ) ، وهذا القول يشعر بالكراهة .

--> ( 1 ) المهذب : ج 1 ص 211 . ( 2 ) تهذيب الأحكام : ج 5 ص 254 ح 859 ، وسائل الشيعة : ب 82 من أبواب الطواف ح 2 ج 9 ص 493 . ( 3 ) تهذيب الأحكام : ج 5 ص 438 ح 1523 ، وسائل الشيعة : ب 5 من أبواب التقصير ح 1 ج 9 ص 543 . ( 4 ) النهاية ونكتها : ج 1 ص 557 .