العلامة الحلي

364

مختلف الشيعة

وعن إبراهيم بن عمر اليماني ، عن الصادق - عليه السلام - أنه سئل عن رجل خرج في أشهر الحج معتمرا ثم رجع إلى بلاده ، قال : لا بأس ، وإن حج من عامه وأفرد الحج فليس عليه دم ، إن الحسين - عليه السلام - خرج قبل التروية إلى العراق وكان معتمرا ( 1 ) . وعن معاوية بن عمار ، عن الصادق - عليه السلام - وقد اعتمر الحسين - عليه السلام - في ذي الحجة ثم راح يوم التروية إلى العراق والناس يروحون إلى منى ، فلا بأس بالعمرة في ذي الحجة لمن لا يريد الحج ( 2 ) . احتج ابن البراج بما رواه عمر بن يزيد ، عن الصادق - عليه السلام - قال : من دخل مكد بعمرة فأقام إلى هلال ذي الحجة فليس له أن يخرج حتى يحج مع الناس ( 3 ) . وعن موسى بن القاسم قال : أخبرني بعض أصحابنا أنه سأل أبا جعفر - عليه السلام - في عشر من شوال فقال : إني أريد أن أفرد عمرة هذا الشهر ، فقال له : أنت مرتهن بالحج ، فقال له الرجل : إن المدينة منزلي ومكة منزلي ولي بينهما أهل وبينهما أموال ، فقال له : أنت مرتهن بالحج ، فقال له الرجل : فإن لي ضياعا حول مكة واحتاج إلى الخروج إليها ، فقال : تخرج حلالا وترجع حلالا إلى الحج ( 4 ) .

--> ( 1 ) تهذيب الأحكام : ج 5 ص 436 ح 1516 ، وسائل الشيعة : ب 7 من أبواب العمرة ح 2 ج 10 ص 246 . ( 2 ) تهذيب الأحكام : ج 5 ص 437 ح 1519 ، وسائل الشيعة : ب 7 من أبواب العمرة ح 3 ج 10 ص 246 - 247 . ( 3 ) تهذيب الأحكام : ج 5 ص 436 ح 1517 ، وسائل الشيعة : ب 7 من أبواب العمرة ح 6 ج 10 ص 247 . ( 4 ) تهذيب الأحكام : ج 5 ص 436 ح 1518 ، وسائل الشيعة : ب 7 من أبواب العمرة ح 8 ج 10 ص 247 .