العلامة الحلي

360

مختلف الشيعة

وقال ابن إدريس : اختلف أصحابنا في أقل ما يكون بين العمرتين ، فقال بعضهم : شهر ، وقال بعضهم : يكون في كل شهر يقع عمرة ، وقال بعضهم : عشرة أيام ، وقال بعضهم : لا أوقت وقتا ولا أجعل بينهما مدة ، وتصح في كل يوم عمرة ، وهذا القول يقوى في نفسي وبه أفتي ، وإليه ذهب السيد المرتضى في الناصريات ، وما روي في مقدار ما يكون بين العمرتين أخبار آحاد لا يوجب علما ولا عملا ( 1 ) . والأقرب أنه لا يكون بين العمرتين أقل من شهر . لنا : أن هذه أحكام شرعية متلقاة عن الشارع فيجب اعتبار ما وقع الاتفاق عليه ، وقد أجمعت ( 2 ) الإمامية إلا ابن أبي عقيل على تسويغ العمرتين في شهرين ، فيجب المصير إليه أخذا بالمتيقن . وما رواه معاوية بن عمار في الصحيح ، عن الصادق - عليه السلام - قال : كان علي - عليه السلام - يقول : لكل شعر عمرة ( 3 ) . وعن يونس بن يعقوب في الصحيح قال : سمعت أبا عبد الله - عليه السلام يقول : كان علي - عليه السلام - يقول : لكل شهر عمرة ( 4 ) . احتج ابن أبي عقيل بما رواه الحلبي في الصحيح ، عن الصادق - عليه السلام - قال : والعمرة في كل سنة مرة ( 5 ) .

--> ( 1 ) السرائر : ج 1 ص 540 - 541 . ( 2 ) في متن المطبوع وم ( 1 ) : اجتمعت . ( 3 ) تهذيب الأحكام : ج 5 ص 435 ح 1509 ، وسائل الشيعة : ب 6 من أبواب العمرة ح 4 ج 10 ص 245 . ( 4 ) تهذيب الأحكام : ج 5 ص 435 ح 1510 ، وسائل الشيعة : ب 6 من أبواب العمرة ح 5 ج 10 ص 245 . ( 5 ) تهذيب الأحكام : ج 5 ص 435 ح 1511 ، وسائل الشيعة : ب 6 من أبواب العمرة ح 6 ج 10 ص 245 .