العلامة الحلي

318

مختلف الشيعة

المقصد الرابع في التوابع وفيه فصول : الأول في النيابة مسألة : قال الشيخ في النهاية ( 1 ) والاستبصار ( 2 ) والمبسوط : لا بأس أن تحج المرأة عن الرجل إذا كانت قد حجت حجة الإسلام وكانت عارفة ، وإذا لم تكن قد حجت حجة الإسلام وكانت صرورة لم يجز لها أن تحج عن غيرها ولا عن النساء ، وكذا قال ابن البراج ( 4 ) . وقال الصدوق : ولا بأس أن تحج المرأة عن المرأة والمرأة عن الرجل والرجل عن المرأة والرجل عن الرجل ، ولا بأس أن تحج الصرورة عن الصرورة وغير الصرورة ( 5 ) . وقال ابن الجنيد ( 6 ) : ويحج الرجل عن الرجل والمرأة عن المرأة .

--> ( 1 ) النهاية ونكتها : ج 1 ص 553 . ( 2 ) الإستبصار : ج 2 ص 322 ذيل الحديث 1141 . ( 3 ) المبسوط : ج 1 ص 326 . ( 4 ) المهذب : ج 1 ص 269 . ( 5 ) من لا يحضره الفقيه : ج 2 ص 426 ذيل الحديث 2878 . ( 6 ) لم نعثر على كتابه .