العلامة الحلي
296
مختلف الشيعة
في التهذيب ( 1 ) . وقال أبو الصلاح : فإن حلق بغيرها أثم ولزمه أن يدفنه بها ( 2 ) . لنا : الأصل عدم الوجوب . وما رواه أبو بصير قال : سألت أبا عبد الله - عليه السلام - عن الرجل نسي أن يحلق رأسه حتى ارتحل من منى ، فقال : ما يعجبني أن يلقي شعره إلا بمنى ، ولم يجعل عليه شيئا ( 3 ) . احتج أبو الصلاح بأن الإخلال بأحد الواجبين لا يستلزم تسويغ الإخلال بالآخر . وما رواه معاوية بن عمار في الصحيح ، عن الصادق - عليه السلام - قال : كان علي بن الحسين - عليهما السلام - يدفن شعره في فسطاطه بمنى ويقول : كانوا يستحبون ذلك . قال : وكان أبو عبد الله - عليه السلام - يكره أن يخرج الشعر من منى ، ويقول : من أخرجه فعليه أن يرده ( 4 ) . وعن حفص بن البختري في الحسن ، عن الصادق - عليه السلام - في الرجل يحلق رأسه بمكة ، قال : يرد الشعر إلى منى ( 5 ) . وعن أبي بصير ، عن الصادق - عليه السلام - في رجل زار البيت ولم يحلق
--> ( 1 ) تهذيب الأحكام : ج 5 ص 242 ذيل الحديث 814 وذيل الحديث 817 . ( 2 ) الكافي في الفقه : ص 201 . ( 3 ) تهذيب الأحكام : ج 5 ص 242 ح 818 ، وسائل الشيعة : ب 6 من أبواب الحلق والتقصير ح 6 ح 10 ص 184 . ( 4 ) تهذيب الأحكام : ج 5 ص 242 ح 815 ، وسائل الشيعة : ب 6 من أبواب الحلق والتقصير ح 5 ح 10 ص 184 . ( 5 ) تهذيب الأحكام : ج 5 ص 242 ح 816 ، وسائل الشيعة : ب 6 من أبواب الحلق والتقصير ح 1 ج 10 ص 184 .