العلامة الحلي
291
مختلف الشيعة
حتى يضحي فيحلق رأسه ويزور متى شاء ( 1 ) . والجواب : [ إنا ] نقول بموجبه ، فإن الترتيب مستحب لما تقدم من الأحاديث ، فيكون فعله - صلى الله عليه وآله - غير دال على الوجوب ، وكذا الحديث . مسألة : المشهور استحباب الأضحية . وقال ابن الجنيد ( 2 ) : إنها واجبة . لنا : الأصل براءة الذمة . احتج بالأمر الدال على الوجوب . والجواب : المنع من دلالته على الوجوب . مسألة : قال الشيخ في المبسوط : إذا اشترى شاة يجزئ في الأضحية بنية إنها أضحية صارت أضحية ، ولا يحتاج أن يجعلها أضحية بقول ولا بنية مجددة ولا تقليد وإشعار ، لأن ذلك إنما يراعى في الهدي خاصة ، وكذا لو كانت في ملكه فقال : قد جعلت هذه أضحية فقد زال ملكه عنها وانقطع تصرفه فيها ، فإن باعها فالبيع باطل ، ولو اشترى شاة فجعلها أضحية فإن كانت حاملا تبعها ولدها ( 3 ) ، وفي الجميع عندي نظر . والأقرب أن الشاة إنما تصير أضحية يجب تفرقها بالنذر المعين أو بالتفرقة ، ولا يتبعها الولد إلا إذا تجدد الحمل بعد النذر . مسألة : قال الشيخ : ولا بأس بركوب الهدي وشرب لبنه ما لم يضر به ولا بولده ( 4 ) ، وأطلق .
--> ( 1 ) تهذيب الأحكام : ج 5 ص 236 ح 795 ، وسائل الشيعة : ب 39 من أبواب الذبح ح 9 ج 10 ص 141 . ( 2 ) لم نعثر على كتابه . ( 3 ) المبسوط : ج 1 ص 390 - 391 . ( 4 ) النهاية ونكتها : ج 1 ص 530 .