العلامة الحلي

288

مختلف الشيعة

مسألة : قال الشيخ : لا تجزئ العضباء وهي المكسورة القرن ، فإن كان القرن الداخل صحيحا لم يكن به بأس ، وإن كان ما ظهر منه مقطوعا ، ولا يجوز الجذاء وهي المقطوعة الأذن ( 1 ) . وقال الصدوق ابن بابويه : روى جميل ، عن أبي عبد الله - عليه السلام - في الأضحية يكسر قرنها ، قال : إذا كان القرن الداخل صحيحا فهي تجزئ ( 2 ) . قال : وسمعت شيخنا محمد بن الحسن - رضي الله عنه - يقول : سمعت محمد بن الحسن الصفار - رحمه الله - يقول : إذا ذهب من القرن الداخل ثلثاه وبقي ثلثه فلا بأس بأن يضحي به ( 3 ) . وقال ابن أبي عقيل ( 4 ) : ولا يضحي بالجذاء وهي التي ليس لها إلا ضرعا واحدا . والنزاع معه لفظي ، وأما ما نقله الصدوق عن محمد بن الحسن الصفار ففيه إشكال . والمعتمد على الرواية . مسألة : قال الشيخ في الخلاف : ينبغي أن يبدأ بمنى يرمي الجمرة العقبة ، ثم ينحر ، ثم يحلق ، ثم يذهب إلى مكة فيطوف طواف الزيارة - وهو طواف حج الفرض - ويسعى أن لم يكن قدم السعي حين كان بمكة قبل الخروج ، والترتيب في ذلك مستحب وليس بواجب ، فإن قدم الحلق على الرمي أو على الذبح أجزأه ( 5 ) . وقال في المبسوط : ولا يجوز أن يحلق رأسه ولا أن يزور البيت إلا بعد الذبح

--> ( 1 ) النهاية ونكتها : ج 1 ص 529 . ( 2 ) من لا يحضره الفقيه : ج 2 ص 496 ح 3062 ، وسائل الشيعة : ب 22 من أبواب الذبح ح 1 ج 10 ص 120 . ( 3 ) من لا يحضره الفقيه : ج 2 ص 496 ذيل الحديث 3062 . ( 4 ) لم نعثر على كتابه . ( 5 ) الخلاف : ج 2 ص 345 المسألة 168 .