العلامة الحلي
284
مختلف الشيعة
وما رواه سعيد بن يسار قال : سألت أبا عبد الله - عليه السلام - عمن اشترى شاة لم يعرف بها ، قال : لا بأس بها عرف بها أو لم يعرف ( 1 ) . احتج ابن حمزة بما رواه عبد الله بن سنان في الصحيح ، عن الصادق - عليه السلام - قال : كان رسول الله - صلى الله عليه وآله - يضحي بكبش أقرن فحل ، ينظر في سواد ويمشي في سواد ( 2 ) ، وهو يدل على المداومة فيكون واجبا . وعن أبي بصير ، عن الصادق - عليه السلام - قال : لا يضحي إلا بما قد عرف به ( 3 ) . والجواب : المنع من دلالة كان على المداومة . سلمنا ، لكنه - صلى الله عليه وآله - كما كان يداوم على الفرض كذا كان يداوم على الندب ، والنهي في الثاني الكراهة جمعا بين الأدلة . مسألة : اختلف في تفسير قولهم أن يبرك في سواد ، وأن ينظر في سواد ، وأن يمشي في مثله ، فقال بعضهم : أن يكون هذه المواضع سوداء ، واختاره ابن إدريس قال : وقال أهل التأويل : معناه : أن يكون من عظمه وشحمه ينظر في شحمه ويمشي في فيئه ويبرك في ظل شحمه ( 4 ) ، وهو الأقرب عندي ، لأنه أنفع للفقراء .
--> ( 1 ) تهذيب الأحكام : ج 5 ص 207 ح 693 ، وسائل الشيعة : ب 17 من أبواب الذبح ح 4 ص 112 . ( 2 ) تهذيب الأحكام : ج 5 ص 205 ح 685 ، وسائل الشيعة : ب 13 من أبواب الذبح ح 1 ج 10 ص 107 . ( 3 ) تهذيب الأحكام : ج 5 ص 206 ح 691 ، وسائل الشيعة : ب 17 من أبواب الذبح ح 2 ج 10 ص 112 . ( 4 ) السرائر : ج 1 ص 596 - 597 .