العلامة الحلي

275

مختلف الشيعة

وعن عبد الله بن ميمون القداح ، عن جعفر ، عن أبيه - عليهما السلام - أن عليا - عليه السلام - كان يقول : من فاته الصيام ثلاثة أيام في الحج وهي : قبل التروية بيوم ويوم التروية ويوم عرفة فليصم أيام التشريق فقد أذن له ( 1 ) . والجواب عن الأول : يحتمل أنه أراد بصبيحة يوم الحصبة ثاني يومها . وعن الحديثين الآخرين بضعف السند ، مع احتمال وهم الراوي . مسألة : هذه الثلاثة متتابعة إلا في موضع واحد ، وهو أنه إذا فاته قبل يوم التروية صام يوم التروية وعرفة ، ثم صام الثالث بعد أيام التشريق ، قاله ( 2 ) ابن إدريس ( 3 ) . وقال ابن حمزة : لو صام قبل التروية ويوم التروية وخاف إن صام يوم عرفة عجز عن الدعاء أفطر وصام بدله بعد انقضاء أيام التشريق ( 4 ) ، ولا بأس بهذا القول . احتج ابن إدريس بأن الأصل التتابع ، خرج عنه الصورة المجمع عليها ، فيبقى الباقي على الوجوب . احتج ابن حمزة بأن التشاغل بالدعاء أمر مطلوب للشرع ( 5 ) فساغ له الإفطار ، كما لو كان الفائت الأول . مسألة : قال الشيخ : لو مات قبل أن يصوم شيئا مع تمكنه قضى الولي الثلاثة دون السبعة ( 6 ) ، وهو قول ابن حمزة ( 7 ) .

--> ( 1 ) تهذيب الأحكام : ج 5 ص 229 ح 278 ، وسائل الشيعة : ب 51 من أبواب الذبح ح 6 ج 10 ص 165 . ( 2 ) م ( 2 ) : وبه قال . ( 3 ) السرائر : ج 1 ص 593 . ( 4 ) الوسيلة : ص 182 . ( 5 ) م ( 1 ) : للشارع . ( 6 ) النهاية ونكتها : ج 1 ص 524 . ( 7 ) الوسيلة : ص 182 .