العلامة الحلي

247

مختلف الشيعة

الخلاف قال في استدلاله : وأيضا القيام أشق من الركوب فينبغي أن يكون أفضل ( 1 ) . مسألة : تجوز الإفاضة من المشعر قبل طلوع الشمس . وقال ابن أبي عقيل ( 2 ) : فإذا أشرق الفجر وتبين ورأت الإبل مواضع أخفافها أفاض بالسكينة والوقار والدعة والاستغفار . وقال الشيخ : وإذا كان قبل طلوع الشمس بقليل رجع إلى منى ، ولا يجوز وادي محسر إلا بعد طلوع الشمس ، ولا يجوز للإمام أن يخرج من المشعر إلا بعد طلوع الشمس ، وإن أخر غير الإمام الخروج إلى بعد طلوع الشمس لم يكن به بأس ( 3 ) . وهذا الكلام من الشيخين يدل على أولوية الإفاضة قبل طلوع الشمس ، وكذا قال ابن الجنيد ( 4 ) ، وابن حمزة ( 5 ) . وقال علي بن بابويه ( 6 ) : وإياك أن تفيض منها قبل طلوع الشمس ، ولا من عرفات قبل غروبها فيلزمك دم شاة . وقال الصدوق : ولا يجوز للرجل الإفاضة قبل طلوع الشمس ، ولا من عرفات قبل غروبها فليزمه دم شاة ( 7 ) . وهذا الكلام يشعر بوجوب اللبث إلى طلوع الشمس . وقال المفيد : فإذا طلعت الشمس فليفض منها إلى منى ، ولا يفيض قبل

--> ( 1 ) الخلاف : ج 2 ص 337 المسألة 155 . ( 2 ) لم نعثر على كتابه . ( 3 ) النهاية ونكتها : ج 1 ص 522 . ( 4 ) لم نعثر على كتابه . ( 5 ) الوسيلة : ص 177 . ( 6 ) لم نعثر على رسالته . ( 7 ) من لا يحضره الفقيه : ج 2 ص 467 ذيل الحديث 2986 .