العلامة الحلي

211

مختلف الشيعة

الفصل الثالث في السعي مسألة : المشهور إن الطهارة ليست شرطا في السعي بل هي مستحبة ، ذهب إليه الشيخان ( 1 ) وغيرهما . وقال ابن أبي عقيل ( 2 ) : لا يجوز الطواف والسعي بين الصفا والمروة إلا بطهارة . لنا : الأصل عدم الاشتراط . وما رواه معاوية بن عمار في الصحيح قال : سألت أبا عبد الله - عليه السلام - عن امرأة طافت بالبيت ثم حاضت قبل أن تسعى ، قال : تسعى ، وقال : سألته عن امرأة طافت بين الصفا والمروة فحاضت بينهما ، قال : تتم سعيها ( 3 ) . لا يقال : لا دلالة في هذا الحديث ، لاحتمال أن يكون الأمر بالسعي وإتمامه بعد الطهارة ، والفائدة فيه الفرق بينه وبين الطواف الذي يبطل معه

--> ( 1 ) لم نعثر عليه في المقنعة ، الإقتصاد : ص 304 . ( 2 ) لم نعثر على كتابه . ( 3 ) تهذيب الأحكام : ج 5 ص 395 ح 1376 ، وسائل الشيعة : ب 15 من أبواب السعي ح 5 ج 9 ص 530 .