العلامة الحلي

207

مختلف الشيعة

مسألة : قال الشيخ في النهاية ( 1 ) والمبسوط ( 2 ) : وأما المفرد والقارن فإنه لا بأس بهما أن يقدما الطواف قبل أن يأتيا عرفات ، وأما طواف النساء فإنه لا يجوز إلا بعد الرجوع من منى مع الاختيار ، فإن كان هناك ضرورة تمنعه من الرجوع إلى مكة أو امرأة تخاف الحيض جاز لهما تقديم طواف النساء ثم يأتيا الموقفين ومنى . وقال ابن إدريس : القارن والمفرد حكمهما حكم المتمتع في أنهما لا يجوز لهما تقديم الطواف قبل الموقفين ، وكذا لا يجوز تقديم طواف النساء مع الضرورة ( 3 ) . وقد تقدم البحث في هذه المسألة ( 4 ) . مسألة : قال المفيد : ثم يستفتح الطواف بالحجر الأسود فيستقبله بوجهه ثم يرفع يديه ( 5 ) . وقال ابن الجنيد ( 6 ) : ويبتدئ بالطواف بأن يقف بالركن الذي فيه الحجر الأسود ويجعله على يساره ولا يستقبله بين يديه . قال الشيخ - رحمه الله - : وفي رواية أبي بصير ، عن أبي عبد الله - عليه السلام - قال : إذا دخلت المسجد الحرام فامش حتى تدنو من الحجر الأسود فتستقبله وتقول ( 7 ) .

--> ( 1 ) النهاية ونكتها : ج 1 ص 507 . ( 2 ) المبسوط : ج 1 ص 359 . ( 3 ) السرائر : ج 1 ص 575 . ( 4 ) تقدم في ص 38 . ( 5 ) المقنعة : ص 400 . ( 6 ) لم نعثر على كتابه . ( 7 ) تهذيب الأحكام : ج 5 ص 102 ح 330 ، وسائل الشيعة : ب 12 من أبواب الطواف ح 3 ج 9 ص 401 .