العلامة الحلي
197
مختلف الشيعة
وأما جواز البناء مع الزيادة فلما رواه أبو غرة قال : مر بي أبو عبد الله - عليه السلام - وأنا في الشوط الخامس من الطواف فقال لي : انطلق حتى تعود هاهنا رجلا ، فقلت : أنا في خمسة أشواط فأتم أسبوعي ، قال : أقطعه واحفظه من حيث تقطعه حتى تعود إلى الوضع الذي قطعت منه فتبني عليه ( 1 ) . وعن عبد الله الكاهلي ، عن أبي الفرج قال : طفت مع أبي عبد الله - عليه السلام - خمسة أشواط ثم قلت : إني أريد أن أعود مريضا ، فقال : احفظ مكانك ثم اذهب فعده ثم ارجع فأتم طوافك ( 2 ) . وعن سليمان بن عمار ، عن رجل من أصحابنا يكنى أبا أحمد قال : كنت مع أبي عبد الله - عليه السلام - في الطواف يده في يدي أو يدي في يده إذ عرض لي رجل له حاجة فأوميت إليه بيدي فقلت له : كما أنت حتى أفرغ من طوافي ، فقال أبو عبد الله - عليه السلام - : ما هذا ؟ فقلت : أصلحك الله رجل جاءني في حاجة ، فقال : مسلم هو ؟ فقلت : نعم ، قال : اذهب معه في حاجته ، فقلت له : أصلحك الله وأقطع الطواف ؟ قال : نعم ، قلت : وإن كان في المفروض ؟ قال : نعم وإن كنت في المفروض ، قال : وقال أبو عبد الله - عليه السلام - : من مشى مع أخيه المسلم في حاجته كتب الله له ألف ألف حسنة ، ومحا عنه ألف ألف سيئة ، ورفع له ألف ألف درجة ( 3 ) . مسألة : قال الشيخ : لا يجوز أن يطوف وفي ثوبه شئ من النجاسة ( 4 ) ، وبه
--> ( 1 ) تهذيب الأحكام : ج 5 ص 119 ح 389 ، وسائل الشيعة : ب 41 من أبواب الطواف ح 10 ج 9 ص 449 . ( 2 ) تهذيب الأحكام : ج 5 ص 119 ح 390 ، وسائل الشيعة : ب 41 من أبواب الطواف ح 6 ج 9 ص 448 . ( 3 ) تهذيب الأحكام : ج 5 ص 119 ح 391 ، وسائل الشيعة : ب 42 من أبواب الطواف ح 3 ج 9 ص 450 . ( 4 ) النهاية ونكتها : ج 1 ص 506 .