العلامة الحلي
194
مختلف الشيعة
مسألة : قال الشيخ : يستحب أن يستلم الأركان كلها ، وأشدها تأكيدا الركن الذي فيه الحجر ، ثم الركن اليماني فإنه لا يترك استلامها مع الاختيار ( 1 ) . وقال ابن الجنيد ( 2 ) : يستلم الركن الذي فيه الحجر واليماني ، ولا يستلم الركنين الآخرين من البيت ، وهما الثاني والثالث الملاصقان للحجر . احتج الشيخ - رحمه الله - بما رواه إبراهيم بن أبي محمود في الصحيح قال : قلت للرضا - عليه السلام - : استلم اليماني والشامي والمغربي ؟ قال : نعم ( 3 ) . وفي الصحيح عن جميل بن صالح ، عن الصادق - عليه السلام - قال : كنت أطوف بالبيت فإذا رجل يقول : ما بال هذين الركنين يستلمان ولا يستلم هذان ؟ فقلت : إن رسول الله - صلى الله عليه وآله - استلم هذين ولم يعرض لهذين ، فلا تعرض لهما إذ لم يعرض لهما رسول الله - صلى الله عليه وآله - . قال جميل : ورأيت أبا عبد الله - عليه السلام - يستلم الأركان كلها ( 4 ) . ولأنهما موضعان شريفان فاستحب استلامهما كغيرهما . احتج ابن الجنيد بما رواه غياث بن إبراهيم ، عن أبيه قال : كان رسول الله - صلى الله عليه وآله - لا يستلم الركن إلا الركن الأسود واليماني ويقبلهما ويضع خده عليهما ، ورأيت أبي يقبله ( 5 ) . وبحديث جميل وقد سبق .
--> ( 1 ) النهاية ونكتها : ج 1 ص 503 . ( 2 ) لم نعثر على كتابه . ( 3 ) تهذيب الأحكام : ج 5 ص 106 ح 343 ، وسائل الشيعة : ب 35 من أبواب الطواف ح 2 ج 9 ص 423 . ( 4 ) تهذيب الأحكام : ج 5 ص 106 ح 342 ، وسائل الشيعة : ب 22 من أبواب الطواف ح 1 ج 9 ص 418 . ( 5 ) تهذيب الأحكام : ج 5 ص 105 ح 341 ، وسائل الشيعة : ب 22 من أبواب الطواف ح 2 ج 9 ص 418 .