العلامة الحلي
190
مختلف الشيعة
صريحا ، لاحتمال أن يكون في النافلة ، وإن يكون الشك بعد الانصراف ، وأن يكون قوله : " قد طفت " إشارة إلى الإعادة . مسألة : لو زاد على السبع شوطا ناسيا قال الشيخ : أضاف إليها ستة أشواط أخر ، وصلى معها أربع ركعات ، يصلي ركعتين منها عند الفراغ من الطواف لطواف الفريضة ويمضي إلى الصفا ويسعى فإذا فرغ عاد فصلى ركعتين أخراوين ( 1 ) ، وبه قال علي بن بابويه ( 2 ) ، وابن الجنيد ( 3 ) ، وابن البراج ( 4 ) . وقال الصدوق في المقنع : يجب عليه الإعادة . قال : وروى أنه يضيف إليها ستة يجعل واحدا فريضة والباقي سنة ( 5 ) . والمعتمد الأول . لنا : إنه أشهر بين الأصحاب ، وقد رواه هو في كتاب من لا يحضره الفقيه ( 6 ) . وروى الشيخ في الصحيح ، عن رفاعة قال : كان علي - عليه السلام - يقول : إذا طاف ثمانية فليتم أربعة عشر ( 7 ) . وعن عبد الله بن سنان ، عن الصادق - عليه السلام - قال : سمعته يقول : من طاف بالبيت فوهم حتى يدخل في الثامن فليتم أربعة عشر شوطا ثم ليصلي
--> ( 1 ) النهاية ونكتها : ج 1 ص 504 . ( 2 ) لم نعثر على رسالته . ( 3 ) لم نعثر على كتابه . ( 4 ) المهذب : ج 1 ص 238 . ( 5 ) المقنع : ص 85 . ( 6 ) من لا يحضره الفقيه : ج 2 ص 396 ح 2802 ، وسائل الشيعة : ب 34 من أبواب الطواف ح 15 ج 9 ص 439 . ( 7 ) تهذيب الأحكام : ج 5 ص 112 ح 363 ، وسائل الشيعة : ب 34 من أبواب الطواف ح 9 ج 9 ص 437 .