العلامة الحلي

182

مختلف الشيعة

رجاله ، عن أبي عبد الله - عليه السلام - قال : من وجب عليه هدى في إحرامه فله أن ينحره حيث شاء إلا فداء الصيد ، فإن الله تعالى يقول : " هديا بالغ الكعبة " ( 1 ) . وليس في هذه الروايات تصريح بالعمرة المتمتع بها ، والأولى إلحاق حكمها بالعمرة المبتولة كما قاله أبو الصلاح ، لا بالحج كما قاله ابن حمزة وابن إدريس . لنا : صدق عموم العمرة عليها . الفصل الثاني في الطواف مسألة : قال الشيخ في النهاية : ينبغي أن يكون الطواف على سكون لا سرع فيه ولا إبطاء ( 2 ) ، وهو قول أبي الصلاح ( 3 ) وابن إدريس ( 4 ) . وفي المبسوط : يستحب أن يرمل ثلاثا ويمشي أربعا في الطواف ، هذا في طواف القدوم فحسب اقتداء بالنبي - صلى الله عليه وآله - ، لأنه كذا فعل . رواه جعفر بن محمد - عليهما السلام - ( 5 ) . وقال ابن أبي عقيل ( 6 ) : يطوف سبعة أشواط ، وليس فيها رمل ، كما يفعله العامة .

--> ( 1 ) تهذيب الأحكام : ج 5 ص 374 ذيل الحديث 1303 وح 1304 ، وسائل الشيعة : ب 49 من أبواب كفارات الصيد ح 3 ج 9 ص 246 . ( 2 ) النهاية ونكتها : ج 1 ص 503 . ( 3 ) الكافي في الفقه : ص 194 . ( 4 ) السرائر : ج 1 ص 572 . ( 5 ) المبسوط : ج 1 ص 356 . ( 6 ) لم نعثر على كتابه .