العلامة الحلي
179
مختلف الشيعة
والجواب : المنع من المساواة ، والنقض بالقبلة وغيرها مما لا تتكرر الكفارة فيه بتعدده . قال السيد المرتضى : مما انفردت به الإمامية القول : بأن الجماع إذا تكرر من المحرم تكررت الكفارة ، سواء كان ذلك في مجلس واحد أو في أماكن كثيرة ، وسواء كفر عن الأول أو لا ، للإجماع وحصول اليقين بالبراءة . ثم اعترض بأن الجماع الأول أفسد الحج بخلاف الثاني . وأجاب : بأن الحج وإن كان قد فسد لكن حرمته باقية ، ولهذا وجب المضي فيه فجاز أن يتعلق به الكفارة ( 1 ) . مسألة : قال الشيخ في المبسوط ( 2 ) والنهاية ( 3 ) ، والمفيد في المقنعة ( 4 ) : من وجب عليه جزاء صيد أصابه وهو محرم فإن كان حاجا نحر ما وجب عليه بمنى ، وإن كان معتمرا نحره بمكة قبالة الكعبة ، وكذا قال السيد المرتضى ( 5 ) ، وسلار ( 6 ) ، وأبو جعفر بن بابويه ( 7 ) . وزاد الشيخ - رحمه الله - : وما يجب على المحرم بالعمرة في غير كفارة الصيد جاز أن ينحره بمنى ( 8 ) . وقال علي بن بابويه ( 9 ) : وكل ما أتيته من الصيد في عمرة أو متعة فعليك
--> ( 1 ) الإنتصار : ص 101 - 102 . ( 2 ) المبسوط : ج 1 ص 345 . ( 3 ) النهاية ونكتها : ج 1 ص 485 . ( 4 ) المقنعة : ص 438 . ( 5 ) جمل العلم والعمل ( رسائل الشريف المرتضى المجموعة الثالثة ) : ص 72 . ( 6 ) المراسم : ص 121 . ( 7 ) المقنع : ص 79 . ( 8 ) المبسوط : ج 1 ص 345 . ( 9 ) لم نعثر على كتابه .