العلامة الحلي
173
مختلف الشيعة
وعلى الكف أو الكفين ما رواه منصور ، عن الصادق - عليه السلام - في المحرم إذا مس لحيته فوقع منها شعر ، قال : يطعم كفا من طعام أو كفين ( 1 ) . وفي الصحيح عن معاوية بن عمار قال : قلت لأبي عبد الله - عليه السلام - : المحرم يعبث بلحيته فيسقط منها الشعرة والثنتان ، قال : يطعم شيئا ( 2 ) . وفي الصحيح عن هشام بن سالم قال : قال أبو عبد الله - عليه السلام - : إذا وضع أحدكم يده على رأسه أو لحيته وهو محرم فسقط شئ من الشعر فليتصدق بكف من طعام أو كف من سويق ( 3 ) . وإنما حملنا ذلك على غير حالة الوضوء لما عرف من أن المطلق والمقيد إذا تنافيا في الحكم حمل المطلق على غير ذلك المقيد ، لئلا يلزم التنافي في الأدلة . مسألة : قال الشيخ في الخلاف ( 4 ) والمبسوط ( 5 ) : في الشجرة الكبيرة بقرة ، وفي الصغيرة شاة ، وفي الأغصان قيمة . وقال ابن الجنيد ( 6 ) : وإن قلع المحرم أو المحل من شجر الحرم شيئا فعليه قيمة ثمنه . وقال أبو الصلاح : في قطع بعض شجر الحرم من أصله دم شاة ، ولقطع
--> ( 1 ) تهذيب الأحكام : ج 5 ص 338 ح 1169 ، وسائل الشيعة : ب 16 من أبواب بقية كفارات الإحرام ح 1 ج 9 ص 299 . ( 2 ) تهذيب الأحكام : ج 5 ص 338 ح 1170 ، وسائل الشيعة : ب 16 من أبواب بقية كفارات الإحرام ح 2 ج 9 ص 299 . ( 3 ) تهذيب الأحكام : ج 5 ص 338 ح 1171 ، وسائل الشيعة : ب 16 من أبواب بقية كفارات الإحرام ح 5 ج 9 ص 299 . ( 4 ) الخلاف : ج 2 ص 408 المسألة 281 ، وليس فيه : " وفي الأغصان قيمة " . ( 5 ) المبسوط : ج 1 ص 354 . ( 6 ) لم نعثر على كتابه .