العلامة الحلي
171
مختلف الشيعة
مسألة : سوغ ابن الجنيد ( 1 ) ، والشيخ في المبسوط ( 2 ) تغطية الوجه للرجل . وكذا في التهذيب ( 3 ) ، إلا أنه شرط فيه الكفارة ، لما رواه زرارة قال : قلت لأبي جعفر - عليه السلام - : المحرم يقع على وجهه الذباب حين يريد النوم فيمنعه من النوم أيغطي وجهه إذا أراد أن ينام ؟ قال : نعم ( 4 ) . واستدل على وجوب الكفارة بما رواه الحلبي في الصحيح قال : المحرم إذا غطى وجهه فليطعم مسكينا في يده ( 5 ) . والأقرب عندي الاستحباب ، مع أن الرواية لم تسند إلى إمام . وقال ابن أبي عقيل ( 6 ) : لا يغطي وجهه ، فإن فعل فعليه أن يطعم مسكينا في يده . مسألة : قال الشيخ : إذا مس المحرم رأسه أو لحيته فوقع منهما شئ من شعره كان عليه أن يطعم كفا من طعام أو كفين ، فإن سقط شئ من شعر رأسه أو لحيته بمسه لهما في حال الوضوء لم يكن عليه شئ ( 7 ) ، وكذا قال ابن إدريس ( 8 ) . وقال المفيد : ومن أسبغ وضوءه فسقط شئ من شعره فعليه أيضا كف
--> ( 1 ) لم نعثر على كتابه . ( 2 ) المبسوط : ج 1 ص 321 . ( 3 ) تهذيب الأحكام : ج 5 ص 308 ذيل الحديث 1052 . ( 4 ) تهذيب الأحكام : ج 5 ص 308 ح 1053 ، وسائل الشيعة : ب 55 من أبواب تروك الإحرام ح 7 ج 9 ص 309 . ( 5 ) تهذيب الأحكام : ج 5 ص 308 ح 1054 ، وسائل الشيعة : ب 55 من أبواب تروك الإحرام ح 4 ج 9 ص 138 . ( 6 ) لم نعثر على كتابه . ( 7 ) النهاية ونكتها : ج 1 ص 499 . ( 8 ) السرائر : ج 1 ص 554 .