العلامة الحلي
168
مختلف الشيعة
وقال المفيد : فإن ظلل على نفسه مختارا فعليه دم ( 1 ) . وقال ابن الجنيد : يستحب للمحرم أن لا يظلل على نفسه ، لأن السنة بذلك جرت ، فإن لحقه عنت أو خاف من ذلك فقد روي عن أهل البيت - عليهم السلام - جوازه . وروي أيضا أن ( 2 ) يفدي عن كل يوم بمد . وروي في ذلك أجمع دم . وروي لإحرام المتعة دم ولإحرام الحج دم آخر ( 3 ) . وقال ابن أبي عقيل ( 4 ) : فإن كان حلق رأسه لأذى أو مرض أو ظلل على نفسه فعليه فدية من صيام أو صدقة أو نسك ، والصيام ثلاثة أيام ، والصدقة ثلاثة أصيع بين ستة مساكين ، والنسك شاة . وقال أبو الصلاح : في تظليل المحمل وتغطية رأس الرجل ووجه المرأة مختارا ، لكل يوم دم شاة ، ومع الاضطرار بجملة المدة دم شاة ( 5 ) . وقال الصدوق في المقنع : لا يجوز للمحرم أن يركب في القبة ، إلا أن يكون مريضا . وروي أنه لا بأس أن تستظل المرأة وهي محرمة ، ولا بأس أن يضرب على المحرم الظلال ويتصدق بمد لكل يوم ( 6 ) . والمعتمد التحريم ، وقد تقدم . ويؤيده ما رواه عبد الله بن سنان في الصحيح ، عن الصادق - عليه السلام - قال : سمعته يقول : لا تمس الريحان وأنت محرم ، ولا تمس شيئا فيه زعفران ، ولا تأكل طعاما فيه زعفران ، ولا ترتمس في ماء يدخل فيه رأسك ( 7 ) .
--> ( 1 ) المقنعة : ص 434 . ( 2 ) ق وم ( 2 ) : أنه . ( 3 ) لم نعثر على كتابه . ( 4 ) لم نعثر على كتابه . ( 5 ) الكافي في الفقه : ص 204 . ( 6 ) المقنع : ص 74 . ( 7 ) تهذيب الأحكام : ج 5 ص 307 ح 1048 ، وسائل الشيعة : ب 58 من أبواب تروك الإحرام ح 1 ج 9 ص 140 .