العلامة الحلي
166
مختلف الشيعة
صاع ، وفي أظفار كلتيهما دم شاة ، وكذلك حكم أظفار رجليه ، وإن قص أظفار يديه ورجليه في مجلس واحد فعليه دم واحد ( 1 ) . والمعتمد الأول . لنا ما رواه أبو بصير في الصحيح قال : سألت أبا عبد الله - عليه السلام - عن رجل قلم ظفرا من أظفاره وهو محرم ، قال : عليه في كل ظفر قيمة مد من طعام حتى يبلغ عشرة ، فإن قلم أصابع يديه كلها فعليه دم شاة ، قلت : فإن قلم أظافير رجليه ويديه جميعا ، فقال : إن كان فعل ذلك في مجلس واحد فعليه دم ، وإن كان فعله متفرقا في مجلسين فعليه دمان ( 2 ) . مسألة : قال الشيخ : من حلق رأسه لأذى فعليه دم شاة أو صيام ثلاثة أيام أو يتصدق على ستة مساكين ، لكل مسكين مد من طعام . وقد روى عشرة مساكين ، وهو الأحوط ( 3 ) . وكذا قال المفيد ، إلا أنه لم يذكر الرواية ، بل جعل الإطعام لستة مساكين ، لكل مسكين مد ( 4 ) ، وبه قال ابن إدريس ( 5 ) . وقال ابن الجنيد ( 6 ) : أو إطعام ستة مساكين ، لكل مسكين نصف صاع ، وهو الذي رواه الصدوق في المقنع ( 7 ) ، وبه قال ابن أبي عقيل ( 8 ) ، وهو الأقوى . لنا : إنه أحوط .
--> ( 1 ) الكافي في الفقه : ص 204 . ( 2 ) تهذيب الأحكام : ج 5 ص 332 ح 1141 ، وسائل الشيعة : ب 12 من أبواب بقية كفارات الإحرام ح 1 ج 9 ص 293 . ( 3 ) النهاية ونكتها : ج 1 ص 498 . ( 4 ) المقنعة : ص 434 . ( 5 ) السرائر : ج 1 ص 553 . ( 6 ) لم نعثر على كتابه . ( 7 ) المقنع : ص 75 ، وفيه : لكل مسكين مدان " . ( 8 ) لم نعثر على كتابه .