العلامة الحلي
132
مختلف الشيعة
قال : إذا كنت محلا في الحل فقتلت صيدا فيما بينك وبين البريد إلى الحرم فإن عليك جزاؤه ، فإن فقأت عينه أو كسرت قرنه تصدقت بصدقة ( 1 ) . والجواب : الحمل على الاستحباب . مسألة : قال ابن الجنيد ( 2 ) : إن وطئ بعير الراكب شيئا في وكرة بليل من غير عمد راكبه فلا جزاء عليه . والمشهور أن الصيد مضمون ، سواء قتله عمدا أو نسيانا ، مع العلم أو الجهل . لنا : إنه قاتل فيكون ضامنا . مسألة : قال الشيخ إذا كسر المحرم بيضا لم يجز له أكله ولا لمحل ( 3 ) . والأقرب عندي جواز أكله للمحل ، إذ لا مانع منه ، فإن البيض لا يفتقر في إباحة أكله إلى فعل ، كما يفتقر الحيوان إلى التذكية حتى يشترط إيقاعه من المحل . مسألة : قال الشيخ : إذا ذبح المحرم صيدا في غير الحرم أو ذبحه محل في الحرم لم يجز أكله لأحد وكان لحكم الميتة ( 4 ) ، وكذا قال ابن البراج ( 5 ) . وقال المفيد ( 6 ) والسيد المرتضى ( 7 ) : لا بأس أن يأكل المحل مما صاده المحرم وعلى المحرم فداؤه .
--> ( 1 ) تهذيب الأحكام : ج 5 ص 361 ح 1255 ، وسائل الشيعة : ب 32 من أبواب كفارات الصيد ح 1 ج 9 ص 228 . ( 2 ) لم نعثر على كتابه . ( 3 ) المبسوط : ج 1 ص 348 . ( 4 ) النهاية ونكتها : ج 1 ص 494 . ( 5 ) المهذب : ج 1 ص 230 . ( 6 ) المقنعة : ص 438 . ( 7 ) جمل العلم والعمل ( رسائل الشريف المرتضى المجموعة الثالثة ) : ص 72 .