العلامة الحلي

126

مختلف الشيعة

نجيب عن الثاني ، مع أن طرق أحاديثنا أظهر . واعلم أن هذا التأويل بعيد ، لعدم فهمه وسبقه إلى الذهن ، وليس بعيدا من الصواب ما ذهب إليه ، لدلالة لحديث عليه . وقد عرفت أن خبر الواحد يخص عموم القرآن ، لكن الأول أظهر بين العلماء . مسألة : المشهور أن المحرم في الحرم يجب عليه الجزاء والقيمة . وقال ابن الجنيد ( 1 ) : يجب الفداء مضاعفا ، وهو أحد قولي السيد المرتضى ( 2 ) ، وجعله أبو الصلاح ( 3 ) رواية . والقول الآخر : يجب عليه الفداء والقيمة أو القيمة مضاعفة ( 4 ) . وقال المفيد : يجب الفداء والقيمة مضاعفة ( 5 ) وكذا قال سلار ( 6 ) . والمشهور الأول . لنا : ما رواه الحلبي في الحسن ، عن الصادق - عليه السلام - قال : إن قتل المحرم حمامة في الحرم فعليه شاة ، وثمن الحمامة درهم أو شبهه ، ويتصدق به أو يطعمه حمام مكة ، فإن قتلها في الحرم وليس بمحرم فعليه ثمنها ( 7 ) . وقد روى معاوية بن عمار ، عن الصادق - عليه السلام - وإن أصبته وأنت محرم في الحرم فعليك الفداء مضاعفا ( 8 ) .

--> ( 1 ) لم نعثر على كتابه . ( 2 ) الإنتصار : ص 99 . ( 3 ) الكافي في الفقه : ص 205 . ( 4 ) جمل العلم والعمل ( رسائل الشريف المرتضى المجموعة الثالثة ) : ص 72 وفيه : عليه الفداء والقيمة مضاعفة . ( 5 ) المقنعة : ص 438 . ( 6 ) المراسم : ص 121 . ( 7 ) تهذيب الأحكام : ج 5 ص 370 ح 1289 ، وسائل الشيعة : ب 44 من أبواب كفارات الصيد ح 2 ج 9 ص 240 . ( 8 ) تهذيب الأحكام : ج 5 ص 370 ح 1288 ، وسائل الشيعة : ب 31 من أبواب الصيد ح 5 ج 9 ص 227 .