العلامة الحلي

122

مختلف الشيعة

مع العمد ( 1 ) . والجواب : منع الإجماع ، والاحتياط معارض بالبراءة ، ولأنه لا ينهض دليلا مستقلا بإيجاب ما لم يثبت سبب وجوبه ، إذ ليس لقائل أن يقول : يجب عليه ثلاث جزاءات أو أربع ويسوق ما قاله ، والغلظ في العقوبة لا يستلزم تزايد الفدية ، كما في قتل العمد والخطأ . مسألة : تتكرر الكفارة بتكرر الصيد خطأ إجماعا ، وفي تكررها مع العمد للشيخ قولان : أحدهما : تتكرر ، ذكره في الخلاف ( 2 ) والمبسوط ( 3 ) ، وبه قال ابن إدريس ( 4 ) ، وهو الظاهر من كلام السيد المرتضى فإنه قال : وكل ما أتلفه المحرم من عين حرم عليه إتلافها ، فعليه بتكرار الإتلاف تكرار الفدية ، سواء كان ذلك في مجلس واحد أو في مجالس ، كالصيد الذي يتلفه من جنس واحدا أو أجناس مختلفة ، وسواء كان قد فدى العين الأولى أو لم يفدها ( 5 ) ، وكذا قال ابن الجنيد ( 6 ) . وقال أبو الصلاح : تكرير القتل يوجب تكرير الكفارة ( 7 ) ، وأطلق . وقال شيخنا علي بن بابويه ( 8 ) : وكل شئ أتيته في الحرم بجهالة وأنت محل أو محرم أو أتيته في الحل وأنت محرم فليس عليك شئ ، إلا الصيد فإن عليك

--> ( 1 ) الإنتصار : ص 99 . ( 2 ) الخلاف : ج 2 ص 397 المسألة 259 . ( 3 ) المبسوط : ج 1 ص 342 . ( 4 ) السرائر : ج 1 ص 563 . ( 5 ) جمل العلم والعمل ( رسائل الشريف المرتضى المجموعة الثالثة ) : ص 72 . ( 6 ) لم نعثر على كتابه . ( 7 ) الكافي في الفقه : ص 205 . ( 8 ) لم نعثر على رسالته .