العلامة الحلي
101
مختلف الشيعة
قصد جميع ذلك فهو في موضع المنع ، إذ الإبدال إنما يجب في الظبي والثعلب والأرنب على إشكال . وكذا قال فيما يوجب البدنة والبقرة ( 1 ) . مسألة : قال الشيخان ( 2 ) : ومن أصاب يربوعا أو قنفذا أو ضبا أو ما أشبهه كان عليه جدي ، وكذا قال السيد المرتضى ( 3 ) ، وشيخنا علي بن بابويه ( 4 ) ، وابن إدريس ( 5 ) ، وابن البراج ( 6 ) ، وابن حمزة ( 7 ) ، وكذا قال ابن الجنيد ( 8 ) ، وسلار ( 9 ) ، إلا أن سلار لم يذكر الضب ، وابن الجنيد لم يذكر اليربوع . وقال أبو الصلاح : وفي القنفذ والضب واليربوع حمل قد فطم ورعي من الشجر ( 10 ) . والمعتمد الأول . لنا : إنه قول أكثر الأصحاب ، فيكون راجحا على قول الأول فيتعين العمل به ، إذ ترك النقيضين أو العمل بهما أو بالمرجوح محال ، فتعين ما قلناه . وما رواه مسمع في الصحيح ، عن أبي عبد الله - عليه السلام - قال : في اليربوع والقنفذ والضب إذا أصابه المحرم فعليه جدي ، والجدي خير منه ، وإنما جعل هذا لكي ينكل عن فعل غيره من الصيد ( 11 ) .
--> ( 1 ) المهذب : ج 1 ص 227 . ( 2 ) المقنعة : ص 435 ، النهاية ونكتها : ج 1 ص 481 . ( 3 ) جمل العلم والعمل ( رسائل الشريف المرتضى المجموعة الثالثة ) : ص 71 . ( 4 ) لم نعثر على رسالته . ( 5 ) السرائر : ج 1 ص 558 . ( 6 ) شرح جمل العلم والعمل : ص 232 . ( 7 ) الوسيلة : ص 168 . ( 8 ) لم نعثر على كتابه . ( 9 ) المراسم : ص 120 . ( 10 ) الكافي في الفقه : ص 206 ، وفيه : " الحمل " بدل " الجدي " . ( 11 ) تهذيب الأحكام : ج 5 ص 344 ح 1192 ، وسائل الشيعة : ب 6 من أبواب كفارات الصيد ح 1 ج 9 ص 191 .