العلامة الحلي

57

مختلف الشيعة

المجذوم والأبرص يؤمان المسلمين ؟ قال : نعم ، قلت : هل يبتلي الله بهما المؤمن ؟ قال : نعم ، وهل كتب الله البلاء إلا على المؤمن ( 1 ) . ولأن الضابط العدالة والتقدير وجودها . وما رواه حمزة بن عمران وجميل بن دراج في الصحيح قال : قلت لأبي عبد الله - عليه السلام - : إمام قوم أصابته جنابة في السفر وليس معه من الماء ما يكفيه للغسل أيتوضأ بعضهم ويصلي بهم ؟ قال : لا ، ولكن يتمم الجنب ويصلي بهم ، فإن الله - عز وجل - جعل التراب طهورا ( 2 ) . وفي الموثق عن عبد الله بن بكير ، عن الصادق - عليه السلام - قال : قلت له : رجل أم قوما وهو جنب وقد تيمم وهم على طهور ، فقال : لا بأس ( 3 ) . ولأن الصلاة مباحة له ومشروعة ومخرجة عن العهدة ومجزئة وحاصلة عن أحد الطهورين ، فصح أن يكون إماما كالمتوضئ . أما الأغلف فإن كان متمكنا من الختان والوقت متسع فلا يجوز أن يكون إماما ، وإن لم يتمكن أو خاف على نفسه التلف معه أو بلغ آخر الوقت وهو غير مختتن فالأقوى حينئذ جواز إمامته . أما على التقدير الأول : فلأنه فاسق ، فلا تصح الإمامة ، والمقدمتان ظاهرتان . وما رواه زيد بن علي ، عن آبائه - عليهم السلام - ، عن علي - عليه السلام -

--> ( 1 ) تهذيب الأحكام : ج 3 ص 27 ح 93 . وسائل الشيعة : ب 15 من أبواب صلاة الجماعة ح 1 ج 5 ص 399 . ( 2 ) تهذيب الأحكام : ج 3 ص 167 ح 365 . وسائل الشيعة : ب 17 من أبواب صلاة الجماعة ح 1 ج 5 ص 401 . ( 3 ) تهذيب الأحكام : ج 3 ص 167 ح 366 . وسائل الشيعة : ب 17 من أبواب صلاة الجماعة ح 3 ج 5 ص 401 .