العلامة الحلي

550

مختلف الشيعة

المهذب ( 1 ) ، ولم يتعرض في الكامل للكفارة . وابن الجنيد ( 2 ) قال : ومن أبيح له الفطر لعلة عارضة يجوز مزايلتها إياه أفطر وقضى كالمسافر ، وإن كان فطره من أجل غيره كالمرضعة من أجل صبيها كان الأحوط أن يقضى ، وتصدق بمد عن كل يوم . وهو يشعر باستحباب الصدقة . والآخر مد ، ذهب إليه المفيد ( 3 ) ، وابن بابويه ( 4 ) ، والسيد المرتضى ( 5 ) ، وسلار ( 6 ) ، وهو الأقرب . لنا : الأصل براءة الذمة ، وحديث محمد بن مسلم الصحيح ، عن الباقر - عليه السلام - وقد سبق . احتج بما رواه محمد بن مسلم في الصحيح عن الشيخ والشيخة . والجواب : المعارضة بما روي من إيجاب المد في طرفهما . ولأنه لا ينافي إيجاب المدين في طرف الحامل والمرضع ، والقياس عندنا باطل خصوصا في الكفارات . مسألة : تتابع القضاء أفضل من تفريقه ، ذهب إليه الشيخ ( 7 ) - رحمه الله - ، وأبو الصلاح ( 8 ) . وابن الجنيد ( 9 ) قال : وقد روي عن أبي عبد الله - عليه السلام - ليس له أن

--> ( 1 ) المهذب : ج 2 ص 196 . ( 2 ) لم نعثر على كتابه . ( 3 ) المقنعة : ص 351 - 352 . ( 4 ) المقنع : ص 61 . ( 5 ) جمل العلم والعمل ( رسائل الشريف المرتضى المجموعة الثالثة ) : ص 56 . ( 6 ) المراسم : ص 97 . ( 7 ) النهاية ونكتها : ج 1 ص 406 - 407 . ( 8 ) الكافي في الفقه : ص 184 . ( 9 ) لم نعثر على كتابه .