العلامة الحلي
55
مختلف الشيعة
والجواب : المنع من صحة السند ، والحمل على الاستحباب . مسألة : قال الشيخ في الخلاف : سبعة لا يؤمون الناس على كل حال : المجذوم ، والأبرص ، والمجنون ، وولد الزنا ، والأعرابي بالمهاجرين ، والمقيد بالمطلقين ، وصاحب الفالج بالأصحاء ( 1 ) ، ولم يذكر تحريما ولا كراهة . وفي المبسوط : لا يجوز أن يؤم ولد الزنا ولا الأعرابي بالمهاجرين . ثم قال بعد تجويز إمامة الأعمى : ولا يؤم المجذوم ، والأبرص ، والمجنون ، والمحدود من ليس كذلك ، وتجوز إمامته لمن كان مثله ، ولا يؤم المقيد المطلقين ، ولا صاحب الفالج الأصحاء ( 2 ) ، وكذا في النهاية ( 3 ) . وقال السيد المرتضى : لا تجوز الصلاة خلف الفساق ولا يؤم بالناس الأغلف ، وولد الزنا ، والأجذم ، والأبرص ، والمحدود ، ولا صاحب الفالج الأصحاء ، ولا الجالس القيام ، ولا المتيمم المتوضئين . ويكره للمسافر أن يؤم المقيم ، والمقيم أن يؤم المسافر في الصلاة التي يختلف فيها فرضهما ( 4 ) ، وهذا ( 5 ) يشعر بالمنع . وقال في الإنتصار : الظاهر من مذهب الإمامية أن الصلاة خلف ولد الزنا غير مجزئة للإجماع والاحتياط . ثم قال : يكره إمامة الأبرص ، والمجذوم ، والمفلوج ( 6 ) . وقال الصدوق أبو جعفر بن بابويه : لا يجوز أن يؤم ولد الزنا ، ولا بأس أن يؤم
--> ( 1 ) الخلاف : ج 1 ص 561 المسألة 312 . ( 2 ) المبسوط : ج 1 ص 155 . ( 3 ) النهاية ونكتها : ج 1 ص 344 . ( 4 ) جمل العلم والعمل ( رسائل الشريف المرتضى ) : ص 39 . ( 5 ) ق وم ( 1 ) : وهو . ( 6 ) الإنتصار : ص 50 .