العلامة الحلي
542
مختلف الشيعة
قضاء الصلاة والصوم ( 1 ) . هذه العبارة إن قصد بها كون تجديد القطن والخرقة والوضوء شرطا في الصوم فهو ممنوع ، إنما الشرط هو الغسل مع كثرة الدم أو توسطه ، وليس كونه شرطا في الصلاة موجبا لكونه شرطا في الصوم . وعبارة ابن الجنيد ( 2 ) هنا أجود فإنه قال : والمستحاضة إذا أتت بما عليها من الغسل صامت ، إلا أيام حيضها . فإن هي لم تفعل ما تفعله المستحاضة من الغسل بحسب حال دمها لم يجز صومها من الفرض ، وكان عليها القضاء لجميع الأيام . مسألة : الشيخ الكبير والشيخة الكبيرة إذا عجزا عن الصيام أفطرا وسقط القضاء عنهما ، وهل تجب الكفارة ؟ قولان : قال الشيخ في النهاية ( 3 ) والمبسوط ( 4 ) والاقتصاد ( 5 ) : بالوجوب ، وهو اختيار ابن أبي عقيل ( 6 ) ، وابن الجنيد ( 7 ) ، وابن بابويه في رسالته ( 8 ) ، وولده أبو جعفر في المقنع ( 9 ) ، وابن البراج ( 10 ) . وقال المفيد - رحمه الله - : والشيخ الكبير والمرأة الكبيرة إذا لم يطيقا الصيام وعجزا عنه فقد سقط عنهما فرضه ووسعهما الإفطار ، ولا كفارة عليهما . وإذا أطاقاه بمشقة عظيمة وكان يمرضهما إذا فعلاه ويضر بهما ضررا بينا وسعهما الإفطار ، وعليهما أن يكفرا بمد من طعام ( 11 ) ، وهو قول السيد المرتضى ( 12 ) ،
--> ( 1 ) المبسوط : ج 1 ص 288 . ( 2 ) لم نعثر على كتابه . ( 3 ) النهاية ونكتها : ج 1 ص 401 . ( 4 ) المبسوط : ج 1 ص 285 . ( 5 ) الإقتصاد : ص 294 . ( 6 ) لم نعثر على كتابه . ( 7 ) لم نعثر على كتابه . ( 8 ) لم نعثر على رسالته . ( 9 ) المقنع : ص 61 . ( 10 ) المهذب : ج 1 ص 196 . ( 11 ) المقنعة : ص 351 . ( 12 ) جمل العلم والعمل ( رسائل الشريف المرتضى المجموعة الثالثة ) : ص 56 .