العلامة الحلي

529

مختلف الشيعة

الناس به ، قلت : أولى الناس به امرأة ؟ قال : لا إلا الرجال ( 1 ) . وفي الصحيح عن محمد بن الحسن الصفار قال : كتبت إلى أبي محمد الحسن ابن علي - عليهما السلام - : في رجل مات وعليه قضاء من شهر رمضان عشرة أيام وله وليان هل يجوز لهما أن يقضيا عنه جميعا خمسة أيام أحد الوليين وخمسة أيام الآخر ؟ فوقع - عليه السلام - : يقضي عنه أكبر أوليائه عشرة أيام ( 2 ) . قال أبو جعفر ابن بابويه - رحمه الله تعالى - : وهذا التوقيع عندي من توقيعاته إلى محمد بن الحسن الصفار بخطه عليه السلام ( 3 ) . وفي الصحيح عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما - عليهما السلام - قال : سألته عن رجل أدركه شهر رمضان وهو مريض فتوفى قبل أن يبرأ ، قال : ليس عليه شئ ، ولكن يقضي عن الذي يبرأ ثم يموت قبل أن يقضى عنه ( 4 ) . وعن عبد الله بن بكير ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد الله - عليه السلام - إلى أن قال : فإن مرض فلم يصم شهر رمضان ، ثم صح بعد ذلك فلم يقضه ، ثم مرض فمات فعلى وليه أن يقضي عنه ، لأنه قد صح فلم يقضه ووجب عليه ( 5 ) .

--> ( 1 ) تهذيب الأحكام : ج 4 ص 246 ح 731 . وسائل الشيعة : ب 23 من أبواب أحكام شهر رمضان ح 6 ج 7 ص 241 . ( 2 ) تهذيب الأحكام : ج 4 ص 247 ح 732 ، وسائل الشيعة : ب 23 من أبواب أحكام شهر رمضان ح 3 ج 7 ص 240 . ( 3 ) من لا يحضره الفقيه : ج 2 ص 154 ذيل الحديث 2010 . ( 4 ) تهذيب الأحكام : ج 4 ص 248 ح 738 . وسائل الشيعة : ب 23 من أبواب أحكام شهر رمضان ح 2 ج 7 ص 240 . ( 5 ) تهذيب الأحكام : ج 4 ص 249 ح 739 ، وسائل الشيعة : ب 23 من أبواب أحكام شهر رمضان ح 13 ج 7 ص 243 .