العلامة الحلي

494

مختلف الشيعة

وقال ابن الجنيد ( 1 ) : ورؤية الهلال يوم ثلاثين من رمضان أي وقت كان إذا لم يصح أن الليلة الماضية قد رؤي فيها لا يوجب الإفطار له ، فإذا صحت الرؤية فيها أفطر أي وقت يصح ذلك عنده من نهار يوم ثلاثين . والأقرب اعتبار ذلك في الصوم دون الفطر . لنا : أنه أحوط للعبادة فكان أولى . وما رواه زيد الشحام في الصحيح ، عن الصادق - عليه السلام - أنه سئل عن الأهلة ، فقال : هي أهلة الشهور ، فإذا رأيت الهلال فصم ، وإذا رأيته فأفطر ( 2 ) . وفي الصحيح عن محمد بن مسلم ، عن الباقر - عليه السلام - قال : إذا رأيتم الهلال فصوموا ، وإذا رأيتموه فافطروا ( 3 ) . وعن الفضل بن عبد الملك ، عن أبي عبد الله - عليه السلام - قال : الصوم للرؤية ، والفطر للرؤية ( 4 ) . إذا عرفت هذا فنقول إذا رآه قبل الزوال كان محل الصوم باقيا ، فيجب ابتداؤه حينئذ . وما رواه حماد بن عثمان في الحسن ، عن الصادق - عليه السلام - قال : إذا رأوا الهلال قبل الزوال فهو لليلة الماضية ، وإذا رأوه بعد الزوال فهو لليلة المستقبلة ( 5 ) .

--> ( 1 ) لم نعثر على كتابه . ( 2 ) تهذيب الأحكام : ج 4 ص 155 ح 430 . وسائل الشيعة : ب 3 من أبواب أحكام شهر رمضان ح 3 ج 7 ص 182 . ( 3 ) تهذيب الأحكام : ج 4 ص 156 ح 433 . وسائل الشيعة : ب 11 من أبواب أحكام شهر رمضان ح 11 ج 7 ص 209 . ( 4 ) تهذيب الأحكام : ج 4 ص 156 ح 431 . وسائل الشيعة : ب 11 من أبواب أحكام شهر رمضان ح 12 ج 7 ص 210 . ( 5 ) تهذيب الأحكام : ج 4 ص 176 ح 488 . وسائل الشيعة : ب 8 من أبواب أحكام شهر رمضان ح 6 ج 7 ص 202 .