العلامة الحلي

479

مختلف الشيعة

الرجل يسافر في شهر رمضان ومعه جارية أيقع عليها ؟ قال : نعم ( 1 ) . وعن محمد بن مسلم قال : سألت أبا عبد الله - عليه السلام - عن الرجل يقدم من سفره بعد العصر في شهر رمضان فيصيب امرأته حين طهرت من الحيض يواقعها ؟ قال : لا بأس به ( 2 ) . احتج الشيخ بما رواه في الصحيح محمد بن مسلم ، عن أبي عبد الله - عليه السلام - قال : إذا سافر الرجل في شهر رمضان فلا يقرب النساء بالنهار في رمضان ، فإن ذلك محرم عليه ( 3 ) . وفي الصحيح عن ابن سنان قال : سألت أبا عبد الله - عليه السلام - عن الرجل يسافر في شهر رمضان ومعه جارية له أفله أن يصيب منها بالنهار ؟ فقال : سبحان الله أما تعرف حرمة شهر رمضان ؟ ! إن له في الليل سبحا طويلا ، قلت : أليس له أن يأكل ويشرب ويقصر ؟ فقال : إن الله - عز وجل - رخص للمسافر في الإفطار والتقصير رحمة وتخفيفا لموضع التعب والنصب ووعث السفر ، ولم يرخص له في مجامعة النساء في السفر بالنهار في شهر رمضان ، وأوجب عليه قضاء الصيام ولم يوجب عليه تمام الصلاة إذا آب من سفره ، ثم قال : والسنة لا تقاس ، وأني إذا سافرت في شهر رمضان ما آكل إلا القوت ، وما أشرب كل الري ( 4 ) .

--> ( 1 ) تهذيب الأحكام : ج 4 ص 328 ح 1024 . وسائل الشيعة : ب 13 من أبواب من يصح منه الصوم ح 7 ج 7 ص 148 . ( 2 ) تهذيب الأحكام : ج 4 ص 242 ح 710 . وسائل الشيعة : ب 13 من أبواب من يصح منه الصوم ح 10 ج 7 ص 148 . ( 3 ) تهذيب الأحكام : ج 4 ص 240 ح 704 . وسائل الشيعة : ب 13 من بواب من يصح منه الصوم ح 8 ج 7 ص 148 . ( 4 ) تهذيب الأحكام : ج 4 ص 240 ح 705 . وسائل الشيعة : ب 13 من أبواب من يصح منه الصوم ح 5 ج 7 ص 147 .