العلامة الحلي

468

مختلف الشيعة

الصلاة ( 1 ) . فاعتبر الخروج قبل الزوال في وجوب قصر الصوم ، ولم يعتبر تبييت النية للسفر ، وهو اختيار ابن الجنيد ( 2 ) . وقال الشيخ في النهاية : إذا خرج إلى السفر بعد طلوع الفجر أي وقت كان من النهار وكان قد بيت نيته من الليل للسفر وجب عليه الإفطار ، وإن لم يكن قد بيت نيته من الليل ثم خرج بعد طلوع الفجر كان عليه إتمام ذلك اليوم وليس عليه قضاؤه ، وإن خرج قبل طلوع الفجر وجب عليه الإفطار على كل حال وكان عليه القضاء ، ومتى بيت نيته للسفر من الليل ولم يتفق له الخروج إلا بعد الزوال كان عليه أن يمسك بقية النهار وكان عليه القضاء ( 3 ) . وفي المبسوط : من سافر عن بلده في شهر رمضان وكان خروجه قبل الزوال فإن كان يبيت نيته للسفر أفطر وعليه القضاء ، وإن كان بعد الزوال لم يفطر ( 4 ) . ولم يتعرض للقضاء . وفي الخلاف : إذا تلبس بالصوم أول النهار ثم سافر آخر النهار لم يكن له الإفطار ( 5 ) ، وابن البراج ( 6 ) اختار ما ذكره في النهاية . وقال علي بن بابويه : إذا خرجت في سفر وعليك بقية يوم فأفطر ( 7 ) . وقال ابنه في المقنع : إذا سافر قبل الزوال فليقصر ، وإذا خرج بعد الزوال

--> ( 1 ) ( 1 ) المقنعة : ص 354 . ( 2 ) لم نعثر على كتابه . ( 3 ) النهاية ونكتها : ج 1 ص 404 . ( 4 ) المبسوط : ج 1 ص 284 . ( 5 ) الخلاف : ج 2 ص 219 المسألة 80 . ( 6 ) المهذب : ج 1 ص 194 . ( 7 ) لم نعثر على رسالته ، ونقله في السرائر : ج 1 ص 392 .