العلامة الحلي

450

مختلف الشيعة

وقال ابن أبي عقيل ( 1 ) : ذكر أبو الحسن زكريا بن يحيى صاحب كتاب شمس الذهب عنهم - عليهم السلام - أن الرجل إذا جامع في شهر رمضان عامدا فعليه القضاء والكفارة ، فإن عاود في المجامعة في يومه ذلك مرة أخرى فعليه في كل مرة كفارة . ولم يفت هو في ذلك بشئ ، بل ذكر هذا النقل ومضى . وقال ابن حمزة : بعدم التكرير ( 2 ) . والأقرب عندي أنه إن تغاير جنس المفطر تعددت الكفارة ، سواء اتحد الزمان أو لا ، كفر عن الأول أو لا ، وإن اتحد جنس المفطر في يوم واحد فإن كفر عن الأول تعددت الكفارة ، وإلا فلا . لنا : على الأول : أن الكفارة تترتب على كل واحد من المفطرات ، فمع الاجتماع لا يسقط الحكم ، وإلا لزم خروج الماهية عن مقتضاها حالة انضمامها إلى غيرها ، فلا تكون الماهية ، هذا خلف . ويؤيده ما رواه عبد الرحمن بن أبي عبد الله ، عن الصادق - عليه السلام - في رجل أفطر يوما من شهر رمضان متعمدا ، قال : عليه خمسة عشر صاعا ( 3 ) . وعن عبد الرحمن بن الحجاج في الصحيح ، عن الصادق - عليه السلام - في الرجل يعبث بأهله في شهر رمضان حتى يمني ، قال : عليه من الكفارة مثل ما على الذي يجامع ( 4 ) . إذا عرفت هذا فنقول : لو أفطر الإنسان بأكل أو شرب أو جماع وجبت عليه

--> ( 1 ) لم نعثر على كتابه . ( 2 ) الوسيلة : ص 146 . ( 3 ) تهذيب الأحكام : ج 4 ص 207 ح 599 . وسائل الشيعة : ب 8 ما يمسك عنه الصائم ح 10 ج 7 ص 31 . ( 4 ) تهذيب الأحكام : ج 4 ص 206 ح 597 . وسائل الشيعة : ب 4 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ح 1 ج 7 ص 25 .