العلامة الحلي

444

مختلف الشيعة

سألته عن رجل أفطر يوما من شهر رمضان متعمدا ، قال : عليه خمسة عشر صاعا ، لكل مسكين مد بمد النبي صلى الله عليه وآله ( 1 ) . وفي الموثق عن سماعة ، قال : سألته عن رجل لزق بأهله فأنزل ، قال : عليه إطعام ستين مسكينا ، مد لكل مسكين ( 2 ) . ولأن المد بدل عن اليوم ، فكذا هنا روى العيص بن القاسم في الصحيح قال : سألته عمن لا يصوم الثلاثة الأيام وهو يشتد عليه الصيام هل عليه فداء ؟ قال : مد من طعام في كل يوم ( 3 ) . احتج الشيخ بأنه أحوط : وبأن المدين بدل عن اليوم في كفارة صيد الإحرام . والجواب عن الأول : أنه معارض بالبراءة . وعن الثاني : إنه معارض بما تقدم من أن المد بدل عن اليوم . مسألة : لو عجز عن هذه الثلاثة وجب عليه صوم ثمانية عشر يوما ، قاله المفيد ( 4 ) ، والسيد المرتضى ( 5 ) ، وابن إدريس ( 6 ) . وقال ابن الجنيد ( 7 ) ، والصدوق محمد ابن بابويه في المقنع ( 8 ) : يتصدق بما

--> ( 1 ) تهذيب الأحكام : ج 4 ص 207 ح 599 . وسائل الشيعة : ب 8 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ح 10 ج 7 ص 31 . ( 2 ) تهذيب الأحكام : ج 4 ص 320 ح 980 . وسائل الشيعة : ب 8 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ح 12 ج 7 ص 32 . ( 3 ) تهذيب الأحكام : ج 4 ص 313 ح 947 . وسائل الشيعة : ب 11 من أبواب الصوم المندوب ح 1 ج 7 ص 317 . ( 4 ) المقنعة : ص 345 - 346 . ( 5 ) جمل العلم والعمل ( رسائل الشريف المرتضى المجموعة الثالثة ) : ص 55 . ( 6 ) السرائر : ج 1 ص 379 . ( 7 ) لم نعثر على رسالته . ( 8 ) المقنع : ص 61 .